ــ[357]ــ
[ 2826 ] الثامنة والثلاثون : إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل ، لا مانع من إعطائه من الزكاة ((1)) إذا كان ذلك العلم ممّا يستحبّ تحصيله ، وإلاّ فمشكل (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أمّا بالنسبة إلى غير المستحبّ ـ كالهندسة والحساب والنجوم ونحوها ممّا لم يثبت رجمانها في الشريعة ـ فلا نعرف وجهاً للإشكال ، بل لا بدّ من الجزم بالعدم ، إذ كيف يسوغ له الأخذ ـ وهو قادر على الكسب ـ بالاشتغال بما لم يندب إليه الشرع ؟! بل لم يظهر وجه للجواز حتّى احتمالاً كما لا يخفى .
وأمّا العلوم الشرعيّة والمعارف الإلهية فقد تقدّم الكلام حولها مفصّلاً وهنا تكرار محض ، وقلنا : إنّه قد يفرض أنّ الاشتغال بها واجب عيني ، واُخرى كفائي ، وثالثة مستحبّ شرعي .
لا ينبغي الإشكال في جواز الأخذ في الأوّل ، إذ لوجوب ذلك عيناً يكون مسلوب القدرة على الكسب شرعاً وإن كان قادراً تكويناً ، لفرض عدم إمكان الجمع بين الأمرين ، فلا جرم يكون مصداقاً للفقير الذي تحلّ له الزكاة بعد ملاحظة أنّ الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً ، وهذا ظاهر .
ففي الواجب العيني ولو من أجل عدم وجود من به الكفاية ـ كما لو كان في قرية أو بلدة بعيدة عن المركز العلمي أو في مثل زماننا هذا الذي قلّ فيه المدافعون عن أصل الدين وبيضة الإسلام ـ لم يكن مجال للتشكيك في جواز الأخذ حسبما عرفت .
وأمّا في الواجب الكفائي فضلاً عن المستحبّ الشرعي فلا نعرف وجهاً للجواز بعد ما لم يكن مصداقاً للفقير ، إذ الفقير الشرعي ـ كما مرّ (2) ـ هو من لم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مرّ التفصيل فيه وفي ما بعده [ في المسألة 2706 ] .
(2) في ص 11 .
|