ــ[358]ــ
[ 2827 ] التاسعة والثلاثون : إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة (1) .
وأمّا إذا كان قاصداً للرياء أو للرئاسة المحرّمة ففي جواز إعطائه إشكال، من حيث كونه إعانة على الحرام (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يملك قوت سنته بالفعل أو بالقوّة كما في المحترف الذي عبّر عنه في النصّ بذي مرّة سوي (1) ، والجامع ـ كما في صحيحة زرارة (2) ـ من لم يقدر أن يكفّ نفسه عن الزكاة ، وهذا غير منطبق على المقـام قطعاً ، لتمكّنه من الكفّ بالاشتغال بالكسب بعد أن كان سائغاً له تكويناً وتشريعاً حسب الفرض (3) .
(1) إذ العلم المزبور لأجل كماله ورجحـانه الشرعي ـ كما هو المفروض ـ محبوب لله تعالى فيعدّ من سبيل الله ، فلا مانع من الصرف فيه من هذا السهم ، إذ لا يعتبر في الصرف من سهم سبيل الله أن يكون الفاعل قاصداً للقربة ، بل العبرة بكون الفعل في نفسه محبوباً ومأموراً به ومحسوباً من سبل الخير وإن لم يقترن بالقربة ، فإنّها مناط المثوبة لا الاتّصاف بهذا السبيل كما هو ظاهر .
(2) لا يتوقّف ما ذكره (قدس سره) على القول بحرمة الإعانة على الإثم ، بل لو أنكرنا الحرمة ـ كما لا يبعد ـ أو خصّصنا صدق الإعانة بصورة قصدها وعدم كفاية مجرّد العلم بترتّب الحرام لم يجز الإعطاء أيضاً ، ضرورة أنّ طلب العلم رياءً أو لأجل الرئاسة مبغوض لله تعالى، فلايكون الصرف فيه صرفاً في سبيل الله تعالى ، فلا يدور الحكم في المقام مدار صدق الإعانة أو القول بالحرمة ، بل يتمّ حتّى مع إنكار الأمرين حسبما عرفت .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 231 / أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح 3 .
(2) الوسائل 9 : 233 / أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح 8 .
(3) هذا وجيه لو اُريد الدفع إليه من سهم الفقراء لا من سهم سبيل الله .
|