ــ[360]ــ
فصل
في زكاة الفطرة
وهي واجبة إجماعاً من المسلمين (1) .
ومن فوائدها : أ نّها تدفع الموت في تلك السنة عمّن اُدّيت عنه .
ومنها : أ نّها توجب قبول الصوم ، فعن الصادق (عليه السلام) أ نّه قال لوكيله : «اذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعهم ولا تدع منهم أحداً ، فإنّك إن تركت منهم أحداً تخوّفت عليه الفوت» قلت : وما الفوت ؟ «قال (عليه السلام) : الموت» [ (1) ] .
وعنه (عليه السلام) : «إنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما أنّ الصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) من تمام الصلاة ، لأ نّه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّداً ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (صلّى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إذ لم ينقل الخلاف إلاّ من شاذّ من العامّة كما في الجواهر (2) ، ويظهر من صحيحة هشام أنّ أوّل ما نزل في القرآن من الزكاة اُريد بها الفطرة ، إذ لم يكن للناس أموال تبلغ النصاب «قال (عليه السلام) : نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنّما كانت الفطرة» (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[ 1 ] الوسائل 9 : 328 / أبواب زكاة الفطرة ب 1 ح 1 بتفاوت يسير .
(2) الجواهر 15 : 484 .
(3) الوسائل 9 : 317 / أبواب زكاة الفطرة ب 1 ح 1 .
ــ[361]ــ
الله عليه وآله) ، إنّ الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة ، وقال : (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى [ (1) ] ) » [ (2) ] .
والمراد بالزكاة في هذا الخبر: هو زكاة الفطرة، كما يُستفاد من بعض الأخبار المفسّرة للآية .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[ 1 ] الأعلى 87 : 14 ـ 15 .
[ 2 ] الوسائل 9 : 318 / أبواب زكاة الفطرة ب 1 ح 5 .
|