كراهة تملّك ما دفعه زكاةً وجوباً أو ندباً - المدار في وجوب الفطرة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4718


ــ[386]ــ

   [ 2834 ] مسألة 5 : يكره تملّك ما دفعه زكاةً وجوباً أو ندباً ، سواء تملّكه صدقة أو غيرها على ما مرّ في زكاة المال .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصغير الثاني ؟ وكيف يتسلّم المدفوع ـ وقتئذ ـ عن الزوجة ثانياً ؟ أيتسلّم فطرة ولا فطرة عليها حسب الفرض لسقوطها عنها بالدفع إليه أوّلاً ؟ أم يتسلّم هبة وتبرّعاً ؟ وهو خلاف ظاهر النصّ من التردّد بين أفراد العائلة بعنوان الفطرة لا بعنوان آخر كما لا يخفى .

   ثانيهما : أن يأخذ الولي للصغير ثمّ يعطي عنه .

   وقد يستشكل فيه بأ نّه بعد أن صار ملكاً للصغير بالأخذ له فكيف يسوغ للولي الإعطاء عنه مع عدم الوجوب عليه ؟! فإنّ هذا تصرّف في مال الصغير من غير مراعاة المصلحة والغبطة .

   والجواب عنه ظاهر كما ذكره في المسالك (1) ، إذ بعد ما عرفت آنفاً من أنّ الغالب في العوائل تشكيلها من الصغار ، بل لعلّ عددهم يكون في الأغلب أكثر من الكبار ، فإذا كان هذا أمراً عاديّاً والإمام (عليه السلام) في مقام بيان طريق يوصل إلى الإعطاء عن الجميع فنفس هذا إجازة من صاحب الشرع والمولى الحقيقي في الأخذ للصغير والإعطاء عنه ، إذ فرض أنّ العيال بأجمعهم كبار نادر الوجود قليل الاتّفاق ، فنفس هذه الرواية وافية بالإذن والإجازة ، والتشكيك في إطلاقها ممّا لا ينبغي الإصغاء إليه حسبما عرفت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المسالك  1 : 445 .

ــ[387]ــ

   [ 2835 ] مسألة 6: المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد((1)) جامعاً للشرائط(1)، فلو جنّ أو اُغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب ولو بلحظة ـ  بل أو  مقارناً للغروب ـ لم تجب عليه . كما أ نّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت ، كما لو بلغ الصبي ، أو زال جنونه ولو الأدواري ، أو أفاق من الإغماء ، أو ملك ما يصير به غنيّاً ، أو تحرّر وصار غنيّاً ، أو اسلم الكافر ، فإنّها تجب عليهم .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) فلو كان واحداً قبل الغروب فاقداً عنده لم تجب ، ولو انعكس الأمر وجبت .

   هذا هو المعروف والمشهور بينهم ، بل ادّعى عليه الإجماع بقسميه كما في الجواهر(2) . فإن تمّ الإجماع فلا كلام ، وإلاّ فللمناقشة فيه مجال واسع ، إذ لم يرد في المقام نصّ يدلّ عليه بحيث يشمل عامّة الشرائط .

   فإنّ ما يستدلّ لذلك روايتان :

   إحداهما : ما رواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر «قال : ليس عليهم فطرة ، وليس الفطرة إلاّ على من أدرك الشهر» (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال ، بل الظاهر وجوبها إذا كان جامعاً للشرائط ولو بعد الغروب إلى آخر وقتها . نعم ، لا تجب عن المولود بعد انقضاء الشهر ولا على من أسلم بعده .

(2) الجواهر 15 : 494 .

(3) الوسائل 9 : 352 /  أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 1 ، الفقيه 2 : 116 / 500 .

ــ[388]ــ

   فذكروا أ نّها وإن وردت في شرط الحياة والإسلام إلاّ أنّ ذيلها يكشف عن التعدّي إلى عامّة الشرائط وأنّ المناط إدراك الشهر جامعاً لشرائط الوجوب .

   ولكنّها مخدوشة سنداً ودلالةً :

   أمّا السند : فضعيف وإن عبّر عنها بالصحيحة أو الموثّقة في بعض الكلمات ، أمّا أوّلاً : فبعلي بن أبي حمزة البطائني ، وما في الوسائل من ضبط : علي بن حمزة (1) ، غلط ، والصحيح ما أثبتناه ، وهذا الرجل كذّاب وضّاع كما نصّ عليه الشيخ (2) ، قد وضع عدّة أحاديث تضمّنت أنّ موسى بن جعفر (عليه السلام) لم يمت ، كي لا يعطي شيئاً من أمواله إلى الرضا (صلوات الله عليه) .

   وثانياً : بمحمّد بن علي ماجيلويه شيخ الصدوق ، فإنّه لم يرد فيه أيّ توثيق ، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ مجرّد الشيخوخة لا تقتضي الوثاقة سيّما في مشايخ الصدوق الذين فيهم البرّ والفاجر والناصب لأهل البيت (عليهم السلام) حتّى اعترف الصدوق (قدس سره) بنفسه في حقّ بعضهم بأ نّي لم أر أنصب منه .

   وأمّا الدلالة ففيها أوّلاً : أنّ موردها المولود ومن يلحق به ، أعني : من هداه الله من الكفر إلى الإسلام ، الذي هو بمثابة الخروج من كتم العدم إلى الوجود ، فهي ناظرة إلى من تولّد في هذه الليلة إمّا حقيقةً أو حكماً ، باعتبار أنّ الإسلام هي الحياة الصحيحة المتضمّنة للسعادة الأبديّة ، والكفر في حكم الموت . إذن لا إطلاق في الذيل بالإضافة إلى سائر الشرائط ، لجواز أن يكون المراد من قوله (عليه السلام) : «وليس الفطرة إلاّ على من أدرك الشهر» أي من أدرك الشهر حيّاً بالحياة الحقيقيّة والحكميّة ، فلا نظر فيها إلى سائر الشرائط بوجه لتدلّ على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في الوسائل المحقّق جديداً : علي بن أبي حمزة .

(2) الغيبة : 55 / 48 .

ــ[389]ــ

لزوم استجماعها ، فلا موجب للتعدّي عن ذينك الموردين أبداً .

   وثانياً : سلّمنا الدلالة على العموم ، بل فلنفرض التصريح به ، إلاّ أنّ مفادها لا ينطبق على مقالة المشهور ، إذ قد جعل الاعتبار فيها بإدراك الشهر ـ أي شهر رمضان ـ ومعنى ذلك : استجماع الشرائط ولو آناً ما في جزء من الشهر مستمرّة إلى أن يهلّ الهلال ، كي يتحقّق بذلك الإدراك ، فلو لم تجتمع كذلك لم ينفع وإن تحقّقت مقارناً للغروب وفي أوّل جزء منه ، لعدم صدق إدراك الشهر عندئذ كما عرفت ، مع أنّ المشهور يجعلون الاعتبار الشرائط مقارناً للغروب ، ولا يعتبرون تحقّقها في الشهر كما نصّ عليه الماتن وغيره .

   ومنه تعرف أنّ هذه الرواية غير قابلة للاعتماد حتّى على مسلك انجبار الضعف بالعمل ، لعدم كون العمل على طبق مفادها ، فهي لا تصلح للاستدلال بها بوجه .

   الثانية : صحيحة معاوية بن عمّار، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مولود وُلِد ليلة الفطر،  عليه فطرة ؟ «قال : لا ، قد خرج الشهر» وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ «قال : لا» (1) .

   وهي أيضاً قاصرة الدلالة وإن صحّ سندها ، أوّلاً : من أجل اختصاصها بالموردين ـ أعني : شرطيّة الحياة والإسلام جزماً ـ إذ لم تكن مذيّلة بمثل ما في السابقة ليتوهّم التعدّي ، فلا إطلاق لها بالإضافة إلى سائر الشرائط من الغنى والبلوغ والعقل ونحوهما .

   وثانياً : سلّمنا الإطلاق ، ولكن مفادها لا ينطبق على مقالة المشهور حسبما عرفت آنفاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 352 /  أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net