ــ[390]ــ
ولو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام ـ مثلاً ـ بعد الغروب لم تجب . نعم يستحبّ إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد(1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمتحصّل من جميع ما تقدّم : عدم نهوض دليل يدلّ على لزوم استجماع الشرائط لدى الغروب من ليلة العيد ، فإن تمّ الإجماع على ذلك ، وإلاّ كفى حصولها بعد الغروب حلول الليل، بل إلى ما قبل صلاة العيد، عملاً بالإطلاقات فيما عدا شرط الحياة والإسلام ، فإنّ اللاّزم حصولهما لدى الغروب بل قبله ولو بجزء يسير بمقدار إدراك الشهر على ما نطقت به صحيحة معاوية بن عمّار .
(1) للأمر به ـ المحمول على الاستحباب جمعاً ـ فيما رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة «قال : تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة» (1) ، المراد بها صلاة العيد كما في الوسائل .
وكذا في مرسلة الشيخ ، قال : قد روي أ نّه «إن ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال» (2) .
نعم ، الروايتان ضعيفتان ، أمّا الثانية فظاهر ، وأمّا الاُولى فلضعف طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم ، لمكان شيخه علي بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ولم يوثّق ، وكذا والده أحمد المحتمل كونه شيخ الكليني . ولكن الحمل على الاستحباب لم يكن به بأس .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 329 / أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 6 ، الفقيه 2 : 118 / 511 .
(2) الوسائل 9 : 353 / أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 3 ، التهذيب 4 : 72 / 198 .
|