ــ[397]ــ
[ 2836 ] مسألة 1 : إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارناً له ((1)) وجبت الفطرة عنه (1) إذا كان عيالاً له ، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالاً ، وإن كان بعده لم تجب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بل الذي يظهر من نفس هذه الرواية ـ أعني : صحيحة عمر بن يزيد ـ أنّ الاعتبار بالعيلولة يوم العيد ، لقوله : «فيحضر يوم الفطرة» ، سواء أنزل قبل الغروب أم بعده . وكذلك الحال في الزوجة والعبد ، فلو تزوّج بعد الغروب أو اشترى عبداً ليلة العيد وجاء بهما إلى المنزل وجب الإخراج عنهما ، ولا يلزم أن يكون ذلك عند الغروب أو آناً ما قبله مستمرّاً إلى ما بعده .
(1) قد اتّضح حكم هذه المسألة ممّا قدمناه ، ومحصّله : أنّ المولود إنّما يجب الإخراج عنه إذا أدرك الشهر ، أي تولّد قبل أن يهلّ هلال شوّال ، وكذا الحال في الكافر الذي أسلم ، للتصريح بهما في صحيح معاوية بن عمّار ، فبعده لا يجب .
وأمّا غيرهما من الزوجة والمملوك والخادم ونحوها ممّن يعيل عليه : فإن اعتبرنا استجماع الشرائط عند الغروب كما اختاره الماتن تبعاً للمشهور فضلاً عمّا لو اعتبرنا استجماعها قبل الغروب مستمرّة إلى آن يهلّ الهلال ـ كما نصّ عليه المحقق في المعتبر واختاره في الجواهر (2) ـ فلا يجب الإخراج فيما لو أعال عليهم بعد الغروب .
وأمّا لو أنكرنا ذلك كلّه ـ كما هو الصحيح ، لعدم وفاء الأدلّة بإثباته حسبما مرّ ـ فالعبرة حينئذ بحصول العيلولة في وقت الوجوب الذي مبدؤه من الغروب ومنتهاه إلى صلاة العيد أو ما قبل الزوال كما سيجيء إن شاء تعالى ، عملاً
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل بعده أيضاً على ما تقدّم في غير الولد .
(2) المعتبر 2 : 604 ، الجواهر 15 : 499 ـ 501 .
ــ[398]ــ
نعم ، يستحبّ الإخراج(1) عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر . ــــــــــــــــــــــــــ
بالإطلاقات السليمة عمّا يصلح للتقييد ، ففي أيّ جزء من هذا الوقت أعال عليهم وجب الإخراج عنهم .
هذا كلّه في غير الضيف ، وأمّا هو فإن اعتبرنا الإخراج عنه بمناط كونه من العيال ـ كما هو الصحيح ـ فحكمه ما عرفت .
وإن اعتبرناه بحياله مستقلاًّ وكان الحكم فيه تعبّديّاً لا بمناط العيلولة كان اللاّزم حينئذ الاقتصار على مقدار دلالة الدليل ، والمستفاد منه ـ وهو صحيح عمر بن يزيد المتقدّم ـ اعتبار نزول الضيف عنده في جزء من الشهر وبقائه إلى أن يحضر يوم الفطرة ، فلو كان النزول بعده أو الخروج قبله لم يجب .
ولا تعارضه مرسلة الشيخ في الخلاف ، قال : روى أصحابنا : «أنّ من أضاف إنساناً طول شهر رمضان وتكفّل بعيولته لزمته فطرته» (1) .
لعدم حجّيّة المرسل ، مع أ نّا لم نجد هذه الرواية في شيء من كتب الشيخ لا الحديثيّة ولا الاستدلاليّة ، ولو كان لها أصل لنقلها هو بنفسه ولا أقلّ في واحد من كتبه .
(1) كما تقدّم (2) . ـــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 332 / أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 17 ، الخلاف 2 : 133 .
(2) في ص 390 .
|