[ 2840 ] مسألة 5 : يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير (2) من مال الموكّل ويتولّى الوكيل النيّة ، والأحوط نيّة الموكّل أيضاً على حسب ما مرّ في زكاة المال . ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولّي حينئذ هو نفسه . ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضاً لا بعنوان الوكالة ، وحكمه حكمها ، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة ، كما يجوز التبرّع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه .
ـــــــــــــــــــــــ (2) تقدّم الكلام حول هذه المسألة مستقصىً في زكاة المال(1) ، فلا حاجة إلى التكرار .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 276 .
|