ــ[406]ــ
[ 2841 ] مسألة 6 : من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه (1) ، سواء كان غنيّاً أو فقيراً وتكلّف بالإخراج ، بل لا تكون حينئذ فطرة ، حيث إنّه غير مكلّف بها . نعم ، لو قصد التبرّع بها عنها أجزأه على الأقوى وإن كان الأحوط العدم . ــــــــــــــــــــــ
وأمّا ما أفاده في ذيل هذه المسألة من جواز التبرّع به من ماله ولو لا بإذنه فغير خال عن الإشكال ، فإنّ الفطرة عبادة لا بدّ من قصد التقرّب ممّن وجبت عليه وإن كان صدورها منه بنحو التسبيب بإذن أو توكيل ونحوهما، وأمّا بدون الاطّلاع والإذن فلا تقرّب منه ، ولا ينفع التقرّب من غيره . وقياسه بأداء الدين المتحقّق بفعل المتبرّع ولو بدون الإذن مع الفارق ، فإنّه هناك مطابق مع القاعدة، لعدم كون المقصود عدا تفريغ الذمّة ولو تبرّع به الغير بالسيرة العقلائية، مضافاً إلى النصوص الخاصّة ، بخلاف المقام حسبما عرفت .
(1) لما عرفت من أنّ مقتضى الإطلاق لزوم صدوره منه وعدم السقوط بفعل الغير ، بل لا يجزئ حتّى مع قصد التبرّع ، للزوم قصد التقرّب ممّن وجبت عليه كما تقدّم آنفاً .
|