ــ[414]ــ
ولا يعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشريكين (1) ، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخر من حنطة ، لكن الأولى ـ بل الأحوط ـ الاتّفاق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زمان الوجوب لا مطلقاً ـ خلافاً لصاحب الجواهر(1) ـ حيث استظهرنا من قوله (عليه السلام) في صحيح ابن يزيد : «نعم ، الفطرة على كلّ من يعوله» أ نّه بمنزلة الصغرى والكبرى لا أ نّها جملة مستأنفة ، وأنّ المدار على صدق العيال لدى رؤية الهلال إلى ما قبل الزوال ، ولا عبرة بالعيلولة المطلقة . وعليه ، فالعبد في صورة المهاياة عيال لمن يقع في نوبته ، فإذا صادفت نوبة أحد الشريكين وقت الوجوب فهو عيال له خاصّة في هذا الوقت ، ولا عبرة بعيلولته للشريك الآخر في الوقت الآخر .
وبعبارة اُخرى : العبرة في وجوب الفطرة بالعيلولة دون الملكيّة ، والمقصود بها العيلولة الخاصّة الواقعة في زمان الوجوب لا بقول مطلق ، فإذا كان العبد في هذا الوقت في نوبة أحدهما فهو عيال له لا للآخر فتجب الزكاة عليه دون الآخر .
(1) لإطلاق الأدلّة المقتضي لجواز الاختلاف بأن يدفع أحدهما نصف صاع من الحنطة والآخر نصف صاع من الشعير مثلا .
وربّما يورد عليه بابتنائه على جواز التلفيق مع اتّحاد المعيل ، فإذا لم يجز لشخص واحد لم يجز لشخصين بمناط واحد .
والظاهر هو الفرق كما صنعه في المتن ، لاختلاف الملاك ، فإنّ الاتّحاد إنّما كان معتبراً في المعيل الواحد ، لأجل عدم الدليل على كفاية التلفيق ، لا لقيام دليل عليه بالخصوص ، نظراً إلى أنّ مفاد الأدلّة لزوم أداء صاع من حنطة أو شعير
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) جواهر الكلام 15 : 494 ـ 495 .
ــ[415]ــ
[ 2846 ] مسألة 11 : إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معاً فالحال كما مرّ في المملوك بين شريكين (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو تمر أو زبيب ونحو ذلك ، فلا بدّ من صدق صاع واحد من هذه العناوين على ما يؤدّى خارجاً ، والملفّق ليس بصاع من شيء منها ، بل نصف صاع من هذا ونصف من الآخر ، ولا دليل على الاجتزاء به ، فيكفي في عدم الجواز هناك إطلاق الدليل ، وإلاّ فلم يرد فيه نصّ خاصّ حسبما عرفت .
وأمّا في المقام فقد عرفت أنّ كلاًّ منهما مكلّف بأداء نصف صاع لا صاع كامل ، من غير أن يكون منوطاً بإخراج الآخر ، بحيث لو فرضنا أنّ الآخر لم يخرج عصياناً أو نسياناً لم يسقط التكليف بالنصف عن هذا ، ففي الحقيقة الواجب على كلّ منهما نصف صاع من حنطة أو نصف صاع من شعير ، وهكذا . وعليه ، فالتقييد بكون المدفوع من كلّ منهما متّحداً في الجنس مع ما يدفعه الآخر بلا دليل ، ومقتضى الأصل البراءة عنه .
فالمسألتان ليستا من واد واحد ، بل الاُولى مبنيّة على ظهور الروايات في لزوم صدق الصاع من حنطة ـ مثلاً ـ على المدفوع ، ولا صدق كذلك على الملفّق بلا دليل على الاجتزاء به .
وأمّا في الثانية فمقتضى إطلاق الدليل التوزيع ، ولا يجب على كلّ منهما إلاّ نصف الصاع ، ولا دليل على لزوم اتّحاده مع ما يدفعه الآخر ، ومقتضى الأصل البراءة عنه .
(1) فلا وجوب مع الإعسار، ويجب عليهما بالنسبة مع اليسار، ومع الاختلاف وجب على الموسر منهما في حصّته دون الآخر ، إذ العبرة بالعيلولة دون الملكيّة كما تقدّم .
ــ[416]ــ
إلاّ في مسألة الاحتياط المذكور(1) فيه . نعم ، الاحتياط بالاتّفاق في جنس المخرج جار هنا أيضاً، وربّما يقال بالسقوط عنهما، وقد يقال بالوجوب عليهما كفايةً ، والأظهر ما ذكرناه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يبعد أن تكون هذه الجملة سهواً من قلمه الشريف ، إذ لا معنى لهذا الاستثناء ، لخروجه عن موضوع هذه المسألة .
فإنّ الاحتياط في تلك المسألة كان في موردين :
أحدهما : ما إذا عال العبد أحد المالكين وهو معسر ، فذكر أنّ الأحوط إخراج المالك الآخر إذا كان موسراً وإن لم يكن معيلاً ، لاحتمال كفاية مجرّد الملكيّة في وجوب الإخراج .
والثاني : ما إذا لم يكن في عيال واحد منهما ، فذكر أنّ الأحوط حينئذ إخراج المالك مع يساره ، لعين ما ذكر .
وهذا الاحتياط ـ كما ترى ـ لا موضوع له في هذه المسألة بتاتاً ، لفرض كونه في عيالهما معاً ، وهما أجنبيّان ، ولا ملكيّة في البين ، فلو فُرض الإعسار أو انتفاء العيلولة من أحدهم لم يكن فيه أيّ مقتضي للاحتياط ، لأنّ الموجب له هو الملكيّة ـ حسبما عرفت ـ المنتفية في محلّ الكلام ،فإنّ الأجنبي الغير المعيل أو المعيل المعسر لا يحتمل في حقّه الوجوب ليحتاط فيه كما هو ظاهر .
وأمّا احتمال السقوط عنهما بدعوى ظهور الأدلّة في العيلولة المختصّة ، فقد عرفت ضعفه وأ نّه خلاف إطلاق الأدلّة الشاملة لصورتي وحدة المعيل وتعدّده .
كما أنّ احتمال الوجوب عليهما كفايةً أيضاً ساقط، لما عرفت من ظهور الأدلّة بمقتضى الإطلاق في الوجوب العيني .
|