عدم اعتبار اتّفاق جنس المخرج من الشركين - لو كان شخص في عيال اثنين 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4732


ــ[414]ــ

   ولا يعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشريكين (1) ، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخر من حنطة ، لكن الأولى ـ بل الأحوط ـ الاتّفاق .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زمان الوجوب لا مطلقاً ـ خلافاً لصاحب الجواهر(1) ـ حيث استظهرنا من قوله (عليه السلام) في صحيح ابن يزيد : «نعم ، الفطرة على كلّ من يعوله» أ نّه بمنزلة الصغرى والكبرى لا أ نّها جملة مستأنفة ، وأنّ المدار على صدق العيال لدى رؤية الهلال إلى ما قبل الزوال ، ولا عبرة بالعيلولة المطلقة . وعليه ، فالعبد في صورة المهاياة عيال لمن يقع في نوبته ، فإذا صادفت نوبة أحد الشريكين وقت الوجوب فهو عيال له خاصّة في هذا الوقت ، ولا عبرة بعيلولته للشريك الآخر في الوقت الآخر .

   وبعبارة اُخرى : العبرة في وجوب الفطرة بالعيلولة دون الملكيّة ، والمقصود بها العيلولة الخاصّة الواقعة في زمان الوجوب لا بقول مطلق ، فإذا كان العبد في هذا الوقت في نوبة أحدهما فهو عيال له لا للآخر فتجب الزكاة عليه دون الآخر .

   (1) لإطلاق الأدلّة المقتضي لجواز الاختلاف بأن يدفع أحدهما نصف صاع من الحنطة والآخر نصف صاع من الشعير مثلا .

   وربّما يورد عليه بابتنائه على جواز التلفيق مع اتّحاد المعيل ، فإذا لم يجز لشخص واحد لم يجز لشخصين بمناط واحد .

   والظاهر هو الفرق كما صنعه في المتن ، لاختلاف الملاك ، فإنّ الاتّحاد إنّما كان معتبراً في المعيل الواحد ، لأجل عدم الدليل على كفاية التلفيق ، لا لقيام دليل عليه بالخصوص ، نظراً إلى أنّ مفاد الأدلّة لزوم أداء صاع من حنطة أو شعير

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جواهر الكلام  15 : 494 ـ 495 .

ــ[415]ــ

   [ 2846 ] مسألة 11 : إذا   كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معاً فالحال كما مرّ في المملوك بين شريكين (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو تمر أو زبيب ونحو ذلك ، فلا بدّ من صدق صاع واحد من هذه العناوين على ما يؤدّى خارجاً ، والملفّق ليس بصاع من شيء منها ، بل نصف صاع من هذا ونصف من الآخر ، ولا دليل على الاجتزاء به ، فيكفي في عدم الجواز هناك إطلاق الدليل ، وإلاّ فلم يرد فيه نصّ خاصّ حسبما عرفت .

   وأمّا في المقام فقد عرفت أنّ كلاًّ منهما مكلّف بأداء نصف صاع لا صاع كامل ، من غير أن يكون منوطاً بإخراج الآخر ، بحيث لو فرضنا أنّ الآخر لم يخرج عصياناً أو نسياناً لم يسقط التكليف بالنصف عن هذا ، ففي الحقيقة الواجب على كلّ منهما نصف صاع من حنطة أو نصف صاع من شعير ، وهكذا . وعليه ، فالتقييد بكون المدفوع من كلّ منهما متّحداً في الجنس مع ما يدفعه الآخر بلا دليل ، ومقتضى الأصل البراءة عنه .

   فالمسألتان ليستا من واد واحد ، بل الاُولى مبنيّة على ظهور الروايات في لزوم صدق الصاع من حنطة ـ مثلاً ـ على المدفوع ، ولا صدق كذلك على الملفّق بلا دليل على الاجتزاء به .

   وأمّا في الثانية فمقتضى إطلاق الدليل التوزيع ، ولا يجب على كلّ منهما إلاّ نصف الصاع ، ولا دليل على لزوم اتّحاده مع ما يدفعه الآخر ، ومقتضى الأصل البراءة عنه .

   (1) فلا وجوب مع الإعسار، ويجب عليهما بالنسبة مع اليسار، ومع الاختلاف وجب على الموسر منهما في حصّته دون الآخر ، إذ العبرة بالعيلولة دون الملكيّة كما تقدّم .

ــ[416]ــ

إلاّ في مسألة الاحتياط المذكور(1) فيه . نعم ، الاحتياط بالاتّفاق في جنس المخرج جار هنا أيضاً، وربّما يقال بالسقوط عنهما، وقد يقال بالوجوب عليهما كفايةً ، والأظهر ما ذكرناه .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لا يبعد أن تكون هذه الجملة سهواً من قلمه الشريف ، إذ لا معنى لهذا الاستثناء ، لخروجه عن موضوع هذه المسألة .

   فإنّ الاحتياط في تلك المسألة كان في موردين :

   أحدهما : ما إذا عال العبد أحد المالكين وهو معسر ، فذكر أنّ الأحوط إخراج المالك الآخر إذا كان موسراً وإن لم يكن معيلاً ، لاحتمال كفاية مجرّد الملكيّة في وجوب الإخراج .

   والثاني : ما إذا لم يكن في عيال واحد منهما ، فذكر أنّ الأحوط حينئذ إخراج المالك مع يساره ، لعين ما ذكر .

   وهذا الاحتياط ـ كما ترى ـ لا موضوع له في هذه المسألة بتاتاً ، لفرض كونه في عيالهما معاً ، وهما أجنبيّان ، ولا ملكيّة في البين ، فلو فُرض الإعسار أو انتفاء العيلولة من أحدهم لم يكن فيه أيّ مقتضي للاحتياط ، لأنّ الموجب له هو الملكيّة ـ حسبما عرفت ـ المنتفية في محلّ الكلام ،فإنّ الأجنبي الغير المعيل أو المعيل المعسر لا يحتمل في حقّه الوجوب ليحتاط فيه كما هو ظاهر .

   وأمّا احتمال السقوط عنهما بدعوى ظهور الأدلّة في العيلولة المختصّة ، فقد عرفت ضعفه وأ نّه خلاف إطلاق الأدلّة الشاملة لصورتي وحدة المعيل وتعدّده .

   كما أنّ احتمال الوجوب عليهما كفايةً أيضاً ساقط، لما عرفت من ظهور الأدلّة بمقتضى الإطلاق في الوجوب العيني .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net