ــ[417]ــ
[ 2847 ] مسألة 12 : لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته(1)، سواء كانت اُمّاً له أو أجنبيّة ، وإن كان المنفق غيره فعليه ، وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد . وأمّا الجنين فلا فطرة له ، إلاّ إذا تولّد قبل الغروب . نعم ، يستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال كما مرّ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهذه الاحتمالات لايمكن المساعدة عليها بوجه، بل الظاهر وجوب الإخراج عليهما معاً إن كانا واجدين للشرائط ، وإلاّ فعلى الواجد بمقدار حصّته دون الآخر ، فلاحظ .
(1) تعرّضه (قدس سره) لذلك لمجرّد التنبيه والتوضيح ، وإلاّ فلا خصوصيّة للرضيع ، بل هو وغيره سيّان في وجوب الإخراج على من يعول ، لعدم الفرق في العيال بين الصغير والكبير والذكر والاُنثى كما صُرّح به في الأخبار ، مضافاً إلى النصّ الوارد في مولود يولد ليلة الفطر من أ نّه لا زكاة له ، حيث دلّ على أ نّه إن ولد في الشهر وأدركه وجب الإخراج عنه .
وعلى الجملة: فإن لم يكن الرضيع عيالاً لأحد ـ لكونه ذا مال بإرث ونحوه ينفق منه الولي عليه ـ فلا فطرة عنه لا في ماله ، لعدم البلوغ ، ولا في مال الولي ، لعدم العيلولة .
وإن كان عيالاً : فإن كان مستقلاًّ من غير تبعيّة لمرضعة كما في زماننا ـ حيث يتغذّى الطفل بالحليب الجاف ـ فهو حينئذ عيال لمن ينفق غذاءه كالأب ، إذ لا فرق بينه وبين غيره من سائر من يعول ، غايته أنّ غذاء غيره الخبز واللحم ـ مثلاً ـ وهذا غذاؤه الحليب الجاف ، فزكاته حينئذ على وليّه .
وإن لم يكن مستقلاً بل يتغذّى بالإرضاع ، فهو حينئذ يتبع مرضعته ، سواء
|