ــ[418]ــ
[ 2848 ] مسألة 13 : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفـاق من المال الحلال(1) ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام ـ من غصب أو نحوه ـ وجب عليه زكاتهم .
[ 2849 ] مسألة 14 : الظاهر عدم اشتراط صرف (2) عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة ، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها . ــــــــــــــــــــــــ
كانت اُمّاً له أم أجنبيّة ، ويكون عيالاً لمن ينفق عليها ، سواء أكان أباه أم غيره .
وأمّا الجنين فقد تقدّم أ نّه إن تولّد في شهر رمضان وجبت فطرته ، وإلاّ فيستحبّ الإخراج عن المولود ليلة الفطر .
(1) فإنّ الحكم في الأدلّة معلّق على العيلولة وأن يكون الشخص تحت كفالته ورعايته، فمتى صدق ذلك وجب الإخراج من غير فرق بين كون الإنفاق الخارجي من حلال أو حرام ، إذ لا مدخل لذلك في الصدق المزبور ، فعائلة السارق أو المقامر أو بيّاع الخمر عائلته عرفاً ، لكونهم تحت رعايته وعنايته وإن كان الإنفاق من المال الحرام ، فتجب فطرتهم عليه .
نعم ، أداء الزكاة لا بدّ وأن يكون من مال حلال ، للزوم كونه سائغ التصرّف ، وهذا أمر آخر غير مرتبط بمحلّ الكلام.
(2) لإطلاق الأدلّة .
|