[ 2850 ] مسألة 15 : لو ملّك شخصاً مالاً هبةً(3) أو صلحاً أو هديّةً وهو أنفقه على نفسه لايجب عليه زكاته ، لأ نّه لايصير عيالاً له بمجرّد ذلك . نعم، لو كان من عياله عرفاً ووهبه ـ مثلاً ـ لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب .
ـــــــــــــــــــــــــ (3) فإنّ موضوع الحكم العيلولة العرفيّة المتقوّمة بكونه تحت تكفّله ورعايته،
ــ[419]ــ
[ 2851 ] مسألة 16 : لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن تكون نفقته عليه(1) لايبعد وجوب إخراج فطرته . نعم، لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم ـ مثلاً ـ ينفق بها على نفسه لم تجب عليه ، والمناط الصدق العرفي في عدّه من عياله وعدمه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومجرّد الهبة والتمليك وإن كان بمـقدار مؤونة السنة ـ بل العمر ـ لا يستوجب صدق عنوان العيال بعد أن أنفق هو بنفسه على نفسه كما هو ظاهر .
نعم ، لو فرض كونه عيالاً خارجاً ولكن يهب إليه مالاً ليصرفه في معاشه ، فيعطي العائلة لكلّ منهم كلّ يوم مائة فلس ـ مثلاً ـ للصرف في الغداء والعشاء ، فالظاهر الوجوب حينئذ كما في المتن ، إذ لا ينافي ذلك صدق العيلولة ، فإنّ تكفّل المعاش قد يكون بصرف نفس الطعام ، واُخرى قيمته بعنوان الوكالة بأن يشتري عن المنفق ما يحتاج إليه ، وثالثةً بعنوان الهديّة لكي يشتروا الطعام لأنفسهم بأموالهم ، فلا فرق بين إعطاء نفس النفقة أو بدلها أو مال بعنوان التملّك ليصرفوه في نفقتهم .
(1) تارةً : يكون الشخص أجيراً صرفاً من غير اشتراط النفقة كأكثر العمّال ولا إشكال حينئذ في عدم صدق العيال وأنّ فطرتهم على أنفسهم ، وهذا ظاهر .
واُخرى : يشترط العامل النفقة على المستأجر ، وهذا على قسمين :
إذ تارةً : يكون الشرط أداء مقدار النفقة ، فيأخذ منه دراهم معيّنة بعنوان النفقة ويصرفها على نفسه، وهذا أيضاً لا يستوجب صدق العيلولة ، فإنّه في الحقيقة ملحق بالاُجرة وإن كان بصورة الشرط في ضمن العقد .
واُخرى : يكون الشرط نفس النفقة ، فيشترط أن تكون نفقته عليه بحيث يكون تحت كفالته ورعايته ، كما في خَدَمة البيوت وخادماتها المعدودين من
|