ــ[447]ــ
[ 2858 ] مسألة 3 : لا يجزئ نصف الصاع ـ مثلاً ـ من الحنطة الأعلى وإن كان يسوى صاعاً من الأدون أو الشعير ـ مثلاً ـ إلاّ إذا كان بعنوان القيمة (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا تصلح إلاّ للتأييد .
(1) بناءً على جواز إخراج القيمة من غير النقدين كما اختاره (قدس سره) استناداً إلى الإطلاق في موثّق إسحاق المتقدّم .
ولكن جماعة ـ منهم صاحب الجواهر (قدس سره) (1) ـ استشكلوا في ذلك ، نظراً إلى قصور الأخبار عن الدلالة على كفاية القيمة من نفس الأجناس ، بل ظاهرها اعتبار الصاع من كلّ منها ، ولا يكفي الأقلّ وإن تساوى في القيمة صاعاً من نوع آخر ، فهي ظاهرة في كون القيمة من جنس آخر .
والأمر كما ذكروه ، فلا يجزئ الأقلّ من الصاع حتّى بعنوان القيمة :
أمّا بناءً على المختار من اختصاص القيمة بالنقدين فظاهر .
وأمّا بناءً على التعميم فلأجل أنّ ما دلّ على كفاية القيمة ظاهرٌ في كونه قيمة لنفس تلك الأجناس ، فالقيمة شيء وتلك الأجناس شيء آخر ، قضاءً لمغايرة القيمة لذي القيمة ، بحيث لو ضممنا الروايتين وجمعناهما في كلام واحد بأن قال (عليه السلام) أوّلاً : الفطرة صاع من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو لبن أو أقط ، ثمّ قال (عليه السلام) بعد ذلك : ولا بأس بالقيمة في الفطرة ، لا يشكّ العرف في أنّ القيمة شيء آخر مغاير لتلك المذكورات يساوى في الماليّة مع واحد منها ، فاستظهار كون القيمة من غير جنس الفطرة في محلّه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجواهر 15 : 520 .
|