ــ[476]ــ
[ 2865 ] مسألة 3 : إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ (1) ، فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع لم يضمن لو تلف ، وإن كان مع التمكّن منه ضمن ((1)) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأورد عليه في الجواهر بالفرق ، لعدم صدق مفهوم العزل بالعزل في جميع المال ، بخلاف العزل في البعض المشاع ولا سيّما مع رفع اليد عن الزيادة (2) .
هذا ، والظاهر عدم جواز العزل في المال المشترك مطلقاً من غير فرق بين الكلّ والبعض ، لوضوح المضادّة بين الشركة والإشاعة وبين مفهوم العزل المتقوّم بالإفراز والتعيين والامتياز والتشخيص وجعله خاصّاً بالفقير خالصاً عن مال الغير ، فإنّ ذلك كلّه يتنافى مع الإشاعة بالضرورة ، فلا يصدق مفهوم العزل مع الزيادة بوجه ، فلا يسوغ له عزل الدينار على أن تكون مائتا فلس ـ مثلاً ـ منها فطرة معزولة لتقوّم العزل بالإفراز وإزالة الاشتراك كما عرفت .
اللّهمّ إذا رفع يده عن الزيادة وجعلها صدقة مستحبّة ، فإنّ صدق عنوان العزل عندئذ غير بعيد ، فانّ المجموع منعزل عن ماله ومتعلّق بالفقير وإن كان بعضه بعنوان وبعضه بعنوان آخر .
(1) فصّل (قدس سره) بين ما إذا لم يتمكّن من الدفع لعدم وجود المستحقّ وبين التمكّن منه وأ نّه يضمن في الثاني دون الأوّل . وقد تقدّم منه هذا الحكم في زكاة المال نتيجةً للجمع بين الأخبار(3) ، وأمّا في المقام فلم يرد أيّ نصّ فيه ، فإن تعدّينا عن تلك النصوص إلى المقام بدعوى عدم الخصوصيّة لزكاة المال في هذه الأحكام أو استفدنا شمول الزكاة الوارد فيها للفطرة فالحكم كما ذكر ، وإلاّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا إذا صدق عليه التعدّي والتفريط ، وإلاّ فالضمان لا يخلو عن إشكال .
(2) الجواهر 15 : 535 .
(3) شرح العروة 23 : 117 ـ 118 .
|