ــ[477]ــ
[ 2866 ] مسألة 4 : الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحقّ في بلده (1)، وإن كان يضمن حينئذ مع التلف، والأحوط عدم النقل ، إلاّ مع عدم وجود المستحقّ ((1)).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان اللاّزم الجري على ما تقتضيه القواعد، ولاريب أنّ مقتضاها ـ بعد ملاحظة أنّ المعزول أمانة شرعيّة ـ التفصيل في الضمان بين صدق التعدّي والتفريط وعدمه، فإن بلغ التأخير في الدفع حدّاً صدق معه التفريط ضمن، وإلاّ فلا، من غير فرق بين التمكّن من الدفع ووجود المستحقّ وعدمه ، فقد يؤخّر مع وجود المستحقّ ، لتعلّق غرضه بالدفع إلى مستحقّ آخر عيّنها له ينتظر مجيئه من غير صدق التعدّي والتفريط بعد وجود الفرض العقلائي ، فإنّه لا ضمان حينئذ لو تلف .
بل الحال كذلك في زكاة المال أيضاً كما أسلفناك هناك ، للنصّ الدالّ على عدم الضمان في الفرض المزبور ، فلاحظ .
وعلى الجملة : التأخير في الدفع مع وجود المستحقّ بمجرّده لم يثبت ، كونه موجباً للضمان في زكاة المال فضلاً عن الفطرة التي لم يرد فيها أيّ نصّ بالنسبة إلى الضمان . فالحكم إذن تابع لمقتضى القاعدة ، وبما أ نّها بعد العزل أمانة شرعيّة وقد برئت ذمّة المالك بذلك فإن صدق التفريط والتعدّي كان ضامناً ، وإلاّ فلا من دون فرق بين زكاة الفطرة وزكاة المال .
(1) كما هو المعروف والمشهور ، إلحاقاً لها بزكاة المال ، الثابت فيها النقل بلا إشكال ، لصراحة الأخبار وإن لم يرد نصّ يتضمّن جواز النقل في المقام ، بناءً منهم على عدم الفرق بين الزكاتين في أمثال هذه الأحكام ، فيجوز النقل حتّى مع وجود المستحقّ وإن كان ضامناً حينئذ لو تلف كما في زكاة المال ، وأمّا مع
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يترك .
|