ــ[479]ــ
[ 2868 ] مسألة 6 : إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إذ قد تعيّن بالعزل في الزكاة مخرج عن ملكه وأصبح عنده أمانة شرعيّة لا يجوز التصرّف فيها إلاّ بالمأذون فيه من الدفع والتسليم إلى المستحقّين ، ولا دليل على ولايته على التبديل ، بل مقتضى ما دلّ على أنّ ما كان لله لا يرجع فيه عدم جواز ذلك كما لا يخفى .
|