ــ[484]ــ
[ 2869 ] مسألة 1 : لا يشترط عدالة من يدفع إليه ، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين (1) . نعم ، الأحوط ((1)) عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضاً . ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسلمين ، ولا يعمّ الكافرين كما لا يخفى ، فيكون هذا تقييداً ثالثاً للمطلقات المتقدّمة . وعليه ، فلا دليل لشمول الحكم لغير المستضعف من أهل الخلاف وإن لم يكن ناصبيّا .
بل الأحوط استحباباً تخصيص الحكم بفقراء المؤمنين ومساكينهم كما في المتن، حذراً عن مخالفة المشهور .
هذا ، ولا يختصّ الحكم بالبالغين ، بل يعمّ أطفال المؤمنين إمّا صرفاً عليهم أو تمليكاً لهم بالدفع إلى الأولياء كما تقدّم في زكاة المال(2) .
(1) لإطلاق الأدلّة على ما تقدّم في زكاة المال .
نعم ، صحيحة داود الصرمي تضمّنت عدم الدفع لشارب الخمر، قال : سألته عن شارب الخمر ، يعطى من الزكاة شيئاً ؟ «قال : لا» (3) .
فإن استفيد الاختصاص بشرب الخمر ، وإلاّ فيتعدّى لكلّ فسق مثلة فضلاً عن الأعظم منه كترك الصلاة ولا معارض لها . وكيف ما كان ، فهي مطلقة تعمّ طبيعي الزكاة الشامل للفطرة ولا تختصّ بزكاة المال .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل الأظهر ذلك في شارب الخمر ، ولا يترك الاحتياط في المتجاهر بالفسق وفي تارك الصلاة .
(2) في ص 135 ـ 140 .
(3) الوسائل 9 : 249 / أبواب زكاة الفطرة ب 17 ح 1 .
ــ[485]ــ
[ 2870 ] مسألة 2 : يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً (1) أو توكيلاً، والأفضل ـ بل الأحوط أيضاً ـ دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط وخصوصاً مع طلبه لها . ـــــــــــــــــــــــ
(1) كما تقدّم ذلك في زكاة المال ، حيث قلنا ثمّة : إنّ المالك هو المخاطب بالأداء والإخراج ، فله التصدّي للامتثال مباشرة (2) .
وما في بعض النصوص من أنّ أمره إلى الإمام (عليه السلام) يراد به أ نّه الأولى بالتصرّف وله الولاية على ذلك ، لا أ نّه يتعيّن الدفع إليه وقد رخّصوا (عليهم السلام) الملاّك في الإيصال إلى الفقراء مباشرة .
كما أنّ ما ورد في المقام من موثقة أبي علي بن راشد يراد به ذلك ايضاً ، قال : سألته عن الفطرة ، لمن هي ؟ «قال : للإمام» قال : قلت له : فاُخبر أصحابي ؟ «قال : نعم ، مَن أردت أن تطهّره منهم» (3) .
هذا في الإمام (عليه السلام) نفسه .
وأمّا الفقيه الجامع للشرائط فلا ولاية له بوجه ، بل حتّى إذا طالب لا تجب إطاعته إلاّ إذا كانت هناك جهة اُخرى من مصلحة ملحّة بحيث تلحقه بالاُمور الحسبيّة ، وهو أمر آخر . ــــــــــــ
(2) في ص 202 .
(3) الوسائل 9 : 346 / أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 2 .
|