عدم اشتراط عدالة من يدفع إليه - جواز تولّي المالك دفعها مباشرةً أو توكيلاً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3671


ــ[484]ــ

   [ 2869 ] مسألة 1 : لا يشترط عدالة من يدفع إليه ، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين (1) . نعم ، الأحوط ((1)) عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضاً . ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسلمين ، ولا يعمّ الكافرين كما لا يخفى ، فيكون هذا تقييداً ثالثاً للمطلقات المتقدّمة . وعليه ، فلا دليل لشمول الحكم لغير المستضعف من أهل الخلاف وإن لم يكن ناصبيّا .

   بل الأحوط استحباباً تخصيص الحكم بفقراء المؤمنين ومساكينهم كما في المتن، حذراً عن مخالفة المشهور .

   هذا ، ولا يختصّ الحكم بالبالغين ، بل يعمّ أطفال المؤمنين إمّا صرفاً عليهم أو تمليكاً لهم بالدفع إلى الأولياء كما تقدّم في زكاة المال(2) .

   (1) لإطلاق الأدلّة على ما تقدّم في زكاة المال .

   نعم ، صحيحة داود الصرمي تضمّنت عدم الدفع لشارب الخمر، قال : سألته عن شارب الخمر ، يعطى من الزكاة شيئاً ؟ «قال : لا» (3) .

   فإن استفيد الاختصاص بشرب الخمر ، وإلاّ فيتعدّى لكلّ فسق مثلة فضلاً عن الأعظم منه كترك الصلاة ولا معارض لها . وكيف ما كان ، فهي مطلقة تعمّ طبيعي الزكاة الشامل للفطرة ولا تختصّ بزكاة المال .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل الأظهر ذلك في شارب الخمر ، ولا يترك الاحتياط في المتجاهر بالفسق وفي تارك الصلاة .

(2) في ص 135 ـ 140 .

(3) الوسائل 9 : 249 /  أبواب زكاة الفطرة ب 17 ح 1 .

ــ[485]ــ

   [ 2870 ] مسألة 2 : يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً (1) أو توكيلاً، والأفضل ـ بل الأحوط أيضاً ـ دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط وخصوصاً مع طلبه لها .
ـــــــــــــــــــــــ

   (1) كما تقدّم ذلك في زكاة المال ، حيث قلنا ثمّة : إنّ المالك هو المخاطب بالأداء والإخراج ، فله التصدّي للامتثال مباشرة (2) .

   وما في بعض النصوص من أنّ أمره إلى الإمام (عليه السلام) يراد به أ نّه الأولى بالتصرّف وله الولاية على ذلك ، لا أ نّه يتعيّن الدفع إليه وقد رخّصوا (عليهم السلام) الملاّك في الإيصال إلى الفقراء مباشرة .

   كما أنّ ما ورد في المقام من موثقة أبي علي بن راشد يراد به ذلك ايضاً ، قال : سألته عن الفطرة ، لمن هي ؟ «قال : للإمام» قال : قلت له : فاُخبر أصحابي ؟ «قال : نعم ، مَن أردت أن تطهّره منهم» (3) .

   هذا في الإمام (عليه السلام) نفسه .

   وأمّا الفقيه الجامع للشرائط فلا ولاية له بوجه ، بل حتّى إذا طالب لا تجب إطاعته إلاّ إذا كانت هناك جهة اُخرى من مصلحة ملحّة بحيث تلحقه بالاُمور الحسبيّة ، وهو أمر آخر .
ــــــــــــ


(2) في ص 202 .

(3) الوسائل 9 : 346 /  أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net