[ 2873 ] مسألة 5 : يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم ، ثمّ الجيران ، ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهمّيّة .
[ 2874 ] مسألة 6 : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال (2) .
ــــــــــــــــــــــــــ وموثّقة إسحاق بن عمّار: «لابأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة ، يعني الفطرة» (2) ، وغيرهما .
(2) لوحدة المناط . وملخّصه : أنّ المالك يرتجع العين إن كانت باقية ، ومع التلف يضمن القابض ، مع علمه بالحال دون الجهل ، ويجب على المالك حينئذ دفعها إلى المستحقّ مرّة اُخرى إن كان مفرّطاً في الفحص ومقصّراً في تشخيص الفقير ، دون ما لو جدّ واجتهد فأخطأ كما تقدّم توضيحه، فلاحظ(3).
ــــــــــــــــ (2) الوسائل 9 : 362 / أبواب زكاة الفطرة ب 16 ح 3 .
(3) في ص 149 ـ 155 .
|