ــ[11]ــ
وبعد إخراج ما جعله الإمام (عليه السلام) من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العين ، إذ التخصيص بالبعض تحميلٌ لا دليل عليه ، وربّما تكون المؤونة أكثر من نفس الغنيمة .
وقد صرّح بالإخراج المزبور جماعة ، وإن أنكره آخرون استناداً إلى إطلاق الآية المباركة ، الذي هو في حيّز المنع بعد وضوح عدم النظر فيها إلى هذه الجهة لينعقد الإطلاق .
هذا ، ويمكن الاستدلال لهذا الحكم أيضاً بما دلّ على أنّ الخمس بعد المؤونة ، فإنّها وإن اختصّت بالمؤن السابقة ولا تعمّ ما بعد التحصيل ، إلاّ أنّ مؤونة الحفظ والحمل والرعي ونحوها ممّا يصرف في سبيل الغنيمة إلى أن تصل إلى يد الإمام (عليه السلام) ـ كما هو محلّ الكلام ـ تعدّ من المؤن السابقة على تحصيل الغنيمة بنحو تكون قابلة للاستفادة والانتفاع ، فإنّ ذات الغنيمة وإن تحقّقت بمجرّد الاستيلاء عليها في دار الحرب ، إلاّ أنّ الانتفاع منها والدخول في الملك الشخصي الذي به تكون غنيمة بالحمل الشائع منوطٌ بالوصول إلى الإمام (عليه السلام) وتقسيمه لها بين المقاتلين ، فصحّ القول ـ بهذه العناية ـ بأنّ مصاريف الحفظ ونحوه تعدّ من المؤن السابقة على تحصيل الغنيمة ، فلاحظ .
(1) بتمليكه لشخص أو صرفه في جهة من الجهات العامّة حسبما يراه من المصلحة ، فإنّ له الولاية المطلقة على ذلك ، إذ هو وليّ الأمر وأولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فيخرج بذلك عن الغنيمة التي هي موضوع قسمة الخمس ، وتكون هديّة لمن منحها . فإن قلنا بوجوب التخميس في مطلق الفائدة الشامل للهديّة وجب خمسها لهذه الجهة لا لأجل الغنيمة ، وإلاّ فلا شيء عليه .
|