ــ[19]ــ
[ 2877 ] مسألة 1 : إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها (1) ، من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة ، فلا يلاحظ فيها مؤونة السنة . وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغِيلة ((1)) . نعم ، لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة ، فيعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السنة ، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعدم الدليل على التقييد بالثاني من غير فرق بين الدفاع في زمن الغيبة أو الحضور .
ولا يعتبر هنا الإذن من الإمام وإن اعتبرناه في الجهاد ، لقصور الدليل ، فإنّه إمّا الإجماع ولا إطلاق له يشمل الدفاع ، أو مرسل الورّاق وموردها الغزو ، أو صحيحة ابن وهب وموردها السريّة، وشيء منهما لايشمل الدفاع كما هو ظاهر .
(1) إذ لا فرق بمقتضى إطلاق الآية وغيرها بين الغنائم المأخوذة منهم في قتال مبنيٍّ على الدعاء إلى الإسلام وتوسعة أراضي المسلمين ، أو على مجرّد أخذ الأموال والاستيلاء عليها كما تقدّم .
وأمّا المأخوذ منهم بالسرقة أو الغيلة والخدعة ـ في مورد يجوز ذلك ـ فلا إشكال في أ نّه غنيمة يجب تخميسها .
وإنّما الكلام في أنّ ذلك هل يعدّ من الغنيمة بالمعنى الأخصّ ـ أي من غنائم دار الحرب ـ أو منها بالمعنى الأعمّ الشامل لمطلق الفائدة ؟
وتظهر الثمرة بين الغنيمتين في ملاحظة المؤونة وعدمها ، فعلى الأوّل يجب
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الظاهر أ نّه بحكم الأرباح .
ــ[20]ــ
التخميس بمجرّد حصولها . وأمّا على الثاني فيجوز التأخير إلى نهاية السنة ، فإن زادت على مؤونتها يخمّس الزائد ، وإلاّ فلا شيء عليه ، فتخرج مؤونة السنة على الثاني دون الأوّل .
اختار الماتن الأوّل ، ولكن الظاهر الثاني ، فإنّ المستفاد من الآية المباركة وكذا النصوص على كثرتها صحيحها وسقيمها ـ التي لا يبعد بلوغ المجموع حدّ التواتر ـ اختصاص الحكم بالاغتنام الناتج من القتال ، والمتحصّل من الغلبة بالمقاتلة ، لا مطلق السيطرة على المال كيفما اتّفق ليشمل مثل السرقة والخديعة .
ويعضده ما في مكاتبة علي بن مهزيار من التمثيل لمطلق الفائدة ـ أي الغنيمة بالمعنى الأعمّ ـ بالمال المأخوذ من عدوٍّ يصطلم (1) .
فإنّ من الظاهر عدم إرادة العدوّ الشخصي ، بداهة أنّ العداوة الشخصية لا تسوّغ أخذ المال ، بل المبدئي العقائدي الذي من أبرز أفراده الكافر الحربي يؤخذ المال منه غلبةً أو سرقةً الذي هو محلّ الكلام .
وبعبارة اُخرى : مقتضى إطلاقات الأدلّة المتضمّنة أنّ الخمس بعد المؤونة : أنّ كلّ فائدة يستفيدها الغانم لا يجب خمسها إلاّ بعد إخراج مؤونة السنة إلاّ ما ثبت خلافه بدليل خاصّ ، وقد ثبت ذلك في جملة من الموارد مثل غنائم دار الحرب الحاصلة من القتال والمعدن والكنز ونحوها ، ولم يثبت في المأخوذ من الكافر سرقةً أو غيلةً ، فالمتّبع حينئذ هو الإطلاق المتقدّم . إذن فهذا المأخوذ فائدة كسائر الفوائد العائدة بالتكسّب لا يجب تخميسها إلاّ بعد إخراج مؤونة السنة .
وأوضح حالاً المأخوذ منهم بالمعاملة الربويّة ، فإنّا لو بنينا على جواز الربا
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 501 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 5 .
ــ[21]ــ
معهم كما هو المشهور كانت هذه المعاملة كغيرها من سائر المعاملات التي تعدّ فوائدها من أرباح المكاسب والغنائم بالمعنى الأعمّ كما هو ظاهر .
|