ــ[36]ــ
ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة (1) ، وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها ، ولا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً (2) ذمّيّاً بل ولو حربيّاً ، ولا بين أن يكون بالغاً أو صبيّاً وعاقلاً أو مجنوناً (3) ، فيجب ((1)) على وليّهما إخراج الخمس ، ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر ((2)) على دفع الخمس ممّا أخرجه وإن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لإطلاق الأدلّة الشامل لهما . وأمّا المغصوب فسيأتي الكلام عليه عند تعرّض الماتن (3) ، كما أنّ مقتضى الإطلاق عدم الفرق أيضاً بين أن يكون تحت الأرض أم على ظهرها كالملح كما تقدّم .
(2) بناءً على تكليف الكافر بالفروع كالاُصول كما هو المشهور ، وأمّا بناءً على عدمه كما لعلّه الأظهر ـ حسبما تقدّم في كتاب الزكاة ـ فلا .
(3) على المشهور من عدم سقوط الخمس عن الصغير والمجنون فيتصدّى وليّهما للإخراج ، ولكن تقدّم في كتاب الزكاة أنّ الأظهر سقوطه عنهما ، فإنّ الخمس كالزكاة وإن كانا من قبيل الوضع وأنّ مقداراً معيّناً من المال ملك للغير ، إلاّ أنّ إطلاق حديث رفع القلم يشمل التكليف والوضع ولا موجب للتخصيص بالأوّل ، بل مفاده أنّ الصبي والمجنون ممّن رفع عنه قلم التشريع ولم يكتب عليهما في دفتر القانون شيء .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يخلو عن إشكال بل منع كما سيأتي .
(2) الحال فيه كما تقدّم في الزكاة [ في المسألة 2628 ] .
(3) بل تقدم في ص 26 ـ 29 .
|