ــ[61]ــ
وإن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال((1)) (1)، وأمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنّ الكافر أيضاً يملكه وعليه الخمس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المشهور عدم الفـرق بين المسلم والذمّي في جواز حيازة المعادن واستخراجها من الأراضي العامرة حال الفتح التي هي ملك للمسلمين ، أو الأرض الموات التي هي ملك للإمام (عليه السلام) وأ نّه يملكها بعد أن يخمّسها .
ولكن المحكي عن الشيخ منع الذمّي عن العمل في المعدن واستخراجه وإن ملك لو خالف واستخرج وكان عليه الخمس (2) .
واعترض عليه في المدارك بعدم الدليل على منع الذمّي عن ذلك (3) بعد العموم في أدلّة الحيازة وشمولها له وللمسلم بمناط واحد ، بل قد أورد عليه بالتنافي بين الصدر والذيل ، لأنّ موضوع كلامه إن كان المعدن في الأرض المملوكة صحّ المنع ولا وجه للملك ، وإن كان في الأرض المباحة صحّ الملك ولا وجه للمنع .
أقول : ينبغي التكلم في مقامين :
أحدهما : في أنّ الذمّي هل يمنع عن استخراج المعدن في تلك الأراضي أو لا ؟
الثاني : في أ نّه لو خالف فهل يملك ما استخرجه أو لا ؟
أمّا المقام الأوّل : فالظاهر المنع ، لأ نّها إمّا ملك للإمام (عليه السلام) أو
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يبعد تملّكه .
(2) حكاه في الجواهر 16 : 23 ، وهو في الخلاف 2 : 120 / 144 .
(3) المدارك 5 : 368 .
ــ[62]ــ
للمسلمين ، وعلى التقديرين فلا يحقّ له التصرّف من غير مراجعة الإمام والاستئذان منه بما هو ، أو بما هو ولي المسلمين .
وقد فصّل في المتن بين العامرة والموات ، فجوّز الاستخراج في الثاني ـ وإن كان التفصيل بحسب سياق العبارة ناظراً إلى الملكيّة ـ نظراً إلى عموم : من أحيا أرضاً فهي له ، الشامل للمسلم والكافر ، فإنّ مورده الموات حال الفتح لا العامرة التي هي ملك للمسلمين كما هو ظاهر .
ولكنّه كما ترى ، فإنّ العموم ناظر إلى الإحياء ، وكلامنا في الإخراج الذي هو أعمّ من الإحياء بالضرورة ، فلا يدلّ العموم على أنّ إخراج المعدن من حيث هو إخراجٌ موجب للملكيّة وإن لم يتضمّن الإحياء .
نعم ، لو أحيا الأرض فملكها ثمّ استخرج المعدن كان له بمقتضى التبعيّة ، وهذا مطلب آخر أجنبي عمّا نحن بصدده من جواز استخراج المعدن بما هو كذلك .
فالأقوى ما عرفت من منعه عن التصدِّي للإخراج ، لتوقّفه على الإذن من الإمام غير الثابت في حقّ الكافر .
وأمّا المقام الثاني : فالظاهر هو أ نّه يملك ما استخرجه وإن خالف وعصى أو لم يمنع ، للسيرة القطعيّة القائمة على عدم الفرق في ملكيّة المعادن لمخرجها بين المسلم والكافر ، كعموم صحيحة السكوني المتقدّمة المتضمّنة أنّ «للعين ما رأت ولليد ما أخذت» الدالّة على مملّكيّة الاستيلاء على المباح كما مرّ ، فإنّها تشمل الكافر كالمسلم .
وعلى الجملة : فالسيرة على تملّكه قائمة ، والصحيحة عامّة ، والتبعيّة ليست بتامّة إلاّ في خصوص الأملاك الشخصيّة دون ما هو ملك لعموم المسلمين أو للإمام (عليه السلام) كما تقدّم .
ــ[63]ــ
فإذن ما ذكره الشيخ من التفصيل بين جواز التصرّف وبين الملكيّة وأ نّه يمنع ولو خالف يملك هو الصحيح حسبما اتّضح وجهه .
|