ــ[66]ــ
[ 2887 ] مسألة 11 : إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس .
[ 2888 ] مسألة 12 : إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملاً يوجب زيادة قيمته (1) كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حُليّاً أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّاً ـ مثلاً ـ اعتُبِر في إخراج خمس مادّته ((1)) ، فيقوّم حينئذ سبيكة أو غير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المالك وعليه الخمس .
ومنه تعرف الحال في المسألة الآتية ـ أعني : ما لو كان المخرج عبداً ـ لوحدة المناط ، فإنّه مملوك بشخصه كما أنّ الأجير مملوك بعمله ، وعلى التقديرين فالنتيجة العائدة من الشخص أو العمل المملوكين مملوك لمالكهما بالتبعيّة كما هو ظاهر .
(1) كما لو كانت قيمة الذهب المستخرج ديناراً وبعد صياغته وتغيير هيئته يقوم بدينارين ، فهل اللاّزم دفع خمس الدينار الذي هو قيمة المادّة ، أو الدينارين اللّذين هما قيمة المعدن الفعلي بمادّته وهيئته ؟
اختار (قدس سره) الأوّل تبعاً للجواهر (2) وغيره ، فيقوّم المعدن سبيكة أو غير محكوك ثمّ يخمّس ، وربّما يعلّل بأنّ مستحقّ الخمس إنّما يملك خمس المادّة فقط ، وأمّا الصفة والهيئة فهي بتمامها ملك لعاملها فلا وجه لملاحظتها في التقويم ليلزم دفع خمسها .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه إشكال ، بل منع ، فإنّ الظاهر لزوم إخراج خمسه بماله من الهيئة .
(2) الجواهر 16 : 21 .
ــ[67]ــ
ويندفع بما أوضحناه مستقصىً في بحث المكاسب من أنّ الهيئة من حيث هي لا ماليّة لها ، ولا يقسّط الثمن عليها أبداً ، ولا شأن لها عدا أ نّها توجب ازدياد ماليّة المادّة المتلبّسة بها ، لأوفريّة رغبة العقلاء إليها بالإضافة إلى المجرّدة عنها ، ولأجلها يبذل المال بإزائها أكثر ممّا يبذل بإزاء العاري عن تلك الصفة ، من غير أن يكون لنفس تلك الهيئة حظّ من الماليّة .
ومن ثمّ لم يلتزم ولا ينبغي أن يلتزم أحد بجواز بيع المادّة دون الهيئة ، أو العكس ، أو يقال بشركة شخصين في العين على أن تكون المادّة لأحدهما والهيئة للشريك الآخر ، فيفرض الفرش المنسوج بالشكل الخاصّ مادّته لزيد وهيئته لعمرو ، أو تكون نقوش الكتاب وخطوطه لزيد، وأوراقه لعمرو، وهكذا غير الهيئة من سائر العوارض، كالألوان أو الكيفيّات من البرودة والحرارة ونحوهما ، فإنّ المائع البارد وإن كان في الصيف أغلى من الماء إلاّ أنّ نفس المادّة أثمن ، لا أنّ مقداراً من الثمن يدفع بإزاء صفة البرودة .
وعلى الجملة : فلا ينبغي التأمّل في عدم مقابلة الهيئة بشيء من المال ، وإلاّ لاستحقّ الغاصب قيمة ما أحدثه في العين من الهيئة وهو مقطوع الفساد ، بل يجب عليه ردّ المادّة بهيئتها الفعليّة وإن أوجبت زيادة الماليّة .
وعليه ، فالتعليل بأنّ الصفة بتمامها لعاملها في غير محلّه ، فإنّها ليست لأحد لا للعامل ولا لغيره ، لعدم ماليّتها بوجه حسبما عرفت ، فضلاً عن أن تكون ملكاً لأحد .
بل الوجه فيما ذكره (قدس سره) من دفع خمس المادّة فقط من دون ملاحظة الهيئة عدمُ المقتضي لملاحظتها ، إلاّ إذا بنينا على تعلّق الخمس بنفس العين من حيث هي بحيث تكون العين الخارجيّة بخصوصيّاتها الشخصيّة مشتركة بين المالك ومستحقّ الخمس على سبيل الإشاعة ، فيلزم حينئذ ملاحظة الصفات
|