ــ[68]ــ
محكوك ـ مثلاً ـ ويخرج خمسه ، وكذا لو اتّجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناوياً الإخراج من مال آخر ((1)) ثمّ أدّاه من مال آخر(1) ، وأمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج من غيره فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والهيئات كالمواد لدى التقويم وتخريج الخمس .
وأمّا بناءً على أنّ الخمس كالزكاة حقٌّ متعلّق بماليّة العين ، وأمّا الشخصيّة فهي للمالك من غير أن يشاركه فيها أحد ، فلا جرم تقوّم مالية العين في زمان تعلّق الخمس وحدوثه ويملك المستحقّ الخمس من هذه الماليّة ، ومن البيّن أنّ هذه الماليّة ـ أي ماليّة العين في زمان التعلّق ـ التي هي متعلّق الخمس لم تزدد ولم تتغيّر بإحداث الهيئة من جعل السبيكة مسكوكاً أو غير المحكوك محكوكاً .
نعم ، لو فرضنا الزيادة في تلك الماليّة من أجل ترقّي القيمة السوقيّة وجب ملاحظتها ، إذ اللاّزم الخروج عن عهدة الخمس من تلك الماليّة المتوقّف فعلاً على ملاحظة القيمة الفعليّة بعد أن لم يؤدّ الخمس في وقته كما هو المفروض . وأمّا الزيادة الناشئة من قبل عمل المالك وإحداثه الصفة فلا مقتضي لملاحظتها في مقام التقويم بوجه حسبما عرفت .
وحيث ستعرف في محلّه إن شاء الله تعالى أنّ المبنى الأوّل هو الأصحّ فالأقوى لزوم إخراج خمس المجموع .
(1) فصّل (قدس سره) بين نيّة الإخراج من مال آخر المتعقّبة بالأداء ، وبين عدم النيّة فيكون الربح كلّه له على الأوّل ، ومشتركاً بينه وبين أرباب الخمس على الثاني .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا أثر للنيّة في المقام ، والحكم فيه هو الحكم فيما اتّجر به بغير نيّة الإخراج .
ــ[69]ــ
[ 2889 ] مسألة 13 : إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار ((1)) (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولكنّه غير ظاهر ، إذ لا أثر للنيّة بمجرّدها في ذلك ولا للأداء الخارجي ، لعدم الدليل على شيء من ذلك بوجه ، بل لا دليل على نقل الخمس من العين إلى الذمّة بمجرّد النيّة بعد أن لم تكن ولاية للمالك على ذلك .
والصحيح في المقام أن يقال : إذا بنينا على صحّة الشراء ممّن لم يخمّس العين استناداً إلى نصوص التحليل وشمولها للمقام ـ كما هو الأظهر على ما سيجيء في محلّه إن شاء الله ـ فلا إشكال في صحّة البيع حينئذ ، غايته أنّ الخمس ينتقل من المثمّن إلى الثمن ، ولأجله يشترك الربح بتمامه بين المالك وأرباب الخمس .
وإن بنينا على عدم الصحّة ، لقصور تلك النصوص عن الشمول للمقام ، فلا محالة يكون البيع بالإضافة إلى خمس المبيع فضوليّاً ، لعدم صدوره لا بإذن من المالك ولا وليّه ، وحينئذ فلو أدّى المالك الخمس من مال آخر فبطبيعة الحال يملك وقتئذ ذاك الخمس المبيع فضوليّاً ، وبذلك يندرج المقام في كبرى : من باع ثمّ ملك ، كما تقدّم نظير ذلك في بيع العين الزكويّة ثمّ أداء الزكاة من مال آخر .
فإن قلنا بصحّته كما هو الأصحّ كان الربح بتمامه للمالك ، وإلاّ توقّفت الصحّة على إجازة الحاكم الشرعي الذي هو وليّ الخمس ، فإن أجاز صحّ وكان الربح مشتركاً ، وإلاّ بطل البيع في مقدار الخمس فيستردّ حينئذ ماليّة هذا المقدار التي هي متعلّق الخمس ، ويراعي في هذا الاسترداد الغبطة والمصلحة ، وربّما تقتضي المصلحة استرداد نفس العين ، لكونها في معرض ارتقاء القيمة السوقيّة .
(1) لوجوه مذكورة في محلّها بالإضافة إلى المقام وأمثاله ممّا يكون عدم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا بأس بتركه .
ــ[70]ــ
الاختبار والرجوع إلى الأصل مظنّة الوقوع في مخالفة الواقع، كالشكّ في الاستطاعة، وفي البلوغ حدّ النصاب في زكاة المال وفي الخمس وأمثالها .
منها : اهتمام الشارع بإدراك الواقع في هذه الموارد بمثابة لا يرضى بالوقوع في خلاف الواقع حتى في صورة الشكّ والجهل .
ومنها : العلم الإجمالي بالوقوع في مخالفة الواقع كثيراً أو ولو في الجملة ، المانع عن الرجوع إلى الأصل .
ومنها : غير ذلك ممّا هو مذكور في محلّه .
ولكن العلم الإجمالي بأنّ جملة من الشاكّين يقعون في مخالفة الواقع لا أثر له بالإضافة إلى نفس الشاكّ، ولا يمنع عن رجوعه إلى الأصل كما هو الحال في غير هذا المقام من سائر الموارد التي يرجع فيها إلى الأصل من أصالة الطهارة والحلّ ونحوها ، فإنّا نعلم إجمالاً بالضرورة بأنّ جملة من المتمسّكين بالأصل يقعون في خلاف الواقع جزماً .
نعم ، لو علم الشاكّ بنفسه إجمالاً بمخالفة الأصل الذي يجريه فعلاً أو بعداً لدى الشكّ في بلوغ المعدن النصاب منع ذلك عن الرجوع إلى الأصل ، إذ لا فرق في تنجيزه بين الدفعي والتدريجي ، وأمّا لو علم غيره أو علم هو بمخالفة أصله أو أصل غيره للواقع فلا أثر له في المنع عن الرجوع إلى الأصل كما هو ظاهر جدّاً .
وأمّا الاهتمام المزبور فلو ثبت وتحقّق فما أحسنه وجهاً للمنع ، ولكن كيف وأنّى لنا إحراز ذلك ؟! وعهدته على مدّعيه . إذن فلا مانع من الرجوع إلى أصالة عدم بلوغ النصاب إمّا بالعدم النعتي ـ كما في استخراج الملح تدريجاً حيث يقطع بأنّ الإخراج في الوجبة السابقة لم يبلغ النصاب والآن كما كان ـ أو الأزلي كما في استخراج الذهب ـ مثلاً ـ لو شكّ في الوجبة الاُولى بلوغ النصاب ، فإنّ
|