ــ[71]ــ
الثالث : الكنز (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرجع حينئذ أصالة عدم البلوغ أزلاً، وبنحو السالبة بانتفاء الموضوع، فلاحظ .
(1) بلا خلاف ولا إشكال ، بل إجماعاً كما عن غير واحد ، وتشهد له جملة من الأخبار ، التي منها :
صحيحة الحلبي: أ نّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكنز، كم فيه؟ «فقال: الخمس»(1) .
وصحيح ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز ، والمعادن» إلخ (2) .
فإنّ أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني هو شيخ الصدوق وقد وثّقه صريحاً فقال : ثقة فاضل ديّن وإن لم يتعرّض له في كتب الرجال (3) .
وما في الوسائل من ضبط : عن جعفر (4) ، غلط ، إمّا في هذه النسخة أو من صاحب الوسائل لو كان جميع نسخ الوسائل كذلك ، والصواب : ابن جعفر ، كما أثبتناه (5) ، فإنّ جعفر جدّ أحمد ، لا أ نّه راو آخر .
وبالجملة : لا ينبغي التأمّل في صحّة الرواية .
وما رواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن مروان ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 495 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 1 .
(2) الوسائل 9 : 494 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 7 .
(3) كمال الدين : 369 / 6 .
(4) في الوسائل المحقق جديداً : ابن جعفر .
(5) وأثبته في الخصال أيضاً : 291 / 53 .
ــ[72]ــ
بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز ، الخمس» (1) .
وهذه واضحة الدلالة .
وأمّا السند فعمّار بن مروان مشترك بين اليشكري الثقة الذي هو معروف وله كتاب والراوي عنه محمّد بن سنان غالباً والحسن بن محبوب أحياناً ، وبين الكلبي الذي هو مجهول ، كما أ نّه غير معروف ويروي عنه الحسن بن محبوب بواسطة أبي أيّوب، وما في جامع الرواة من ضبط: كليني(2)، بدل : كلبي ، خطأ ، والصواب ما ذكرناه .
وقد حاول الأردبيلي إرجاع الثاني إلى الأوّل ، ولا وجه له بعد الامتياز من حيث الراوي والكتاب والشهرة ، فهما شخصان والرجل مردّد بين الثقة وغيره .
إلاّ أ نّه لاينبغي التأمّل في أنّ المراد هو الأوّل ، لانصراف اللفظ عند الإطلاق إلى ما هو الأشهر الأعرف الذي له أصل أو كتاب ، دون الشاذّ غير المعروف ، ولا سيّما وأنّ الراوي عنه هو الحسن بن محبوب بلا واسطة ، مع أ نّه لا يوري عن الكلبي إلاّ بواسطة أبي أيّوب كما سمعت .
وعليه ، فالأظهر أنّ الرواية صحيحة السند وإن ناقشنا فيها في المعجم (3) ، فلاحظ .
وصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن المعادن ، ما فيها ؟ «فقال : كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس» (4) .
فإنّ السؤال وإن كان عن المعادن ، إلاّ أنّ الحكم في الجواب معلّق على عنوان
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 494 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 6 ، الخصال : 290 / 51 .
(2) جامع الرواة 1 : 612 .
(3) معجم رجال الحديث 13 : 275 ـ 276 .
(4) الوسائل 9 : 492 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 3 .
|