ــ[97]ــ
[ 2891 ] مسألة 15 : لو علم الواجد أ نّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول(1) ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان((1))، ولو علم أ نّه كان ملكاً لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأرض وما فيها ، ويده هي اليد الفعليّة عليها دون المالك الأجنبي عن ذلك ، سواء أكان الورق على وجه الأرض أم في غرفة أم مدّخراً تحتها لغاية ما كالصيانة من السارق ونحوها .
وعلى الجملة : بعد فرض خروج ذلك عن عنوان الكنز الذي يجب فيه الخمس فمقتضى قاعدة اليد كونه ملكاً لمن هو مستول عليه وتحت يده وتصرّفه عرفاً ، فلو فرضنا أ نّه نفاه وأنكره لم يكد يجدي في تملّك الواجد ، بل يلزمه التعريف والفحص عن مالكه المجهول شأن كلّ مال مجهول مالكه ، فإن عثر عليه ، وإلاّ تصدق عنه ، وليس له أن يستملكه بعد أن يخمّسه وإن أجازه في المتن ، إذ التملّك يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل عليه .
ودعوى أ نّه مطابق لمقتضى القاعدة ، نظراً إلى أصالة عدم جريان يد أيّ مسلم عليه .
مدفوعة بما تقدّم من عدم أساس لهذا الأصل ، بل أنّ مقتضى الأصل عدم جواز التصرّف في أيّ مال كان إلاّ بإذن من مالكه أو الوليّ العام ، ومع عدم ثبوته لم يكن بدّ من أن يعامل معه معاملة مجهول المالك .
(1) أمّا إذا كان معلوماً بنفسه أو وارثه فلا إشكال في لزوم الدفع إليه ، لعدم جواز التصرّف في مال امرئ مسلم إلاّ بإذنه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) والأوجه إجراء حكم مجهول المالك عليه .
|