حكم ما لو وجد شيئاً في جوف السمكة المشتراة ، وكذا في سائر ا 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4879


ــ[102]ــ

وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة ((1)) (1) مع احتمال كونه لبائعها ، وكذا الحكم في غير الدابّة والسمكة من سائر الحيوانات .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رزقه الله، لا أ نّه مال لمالك مجهول ، ولأجله عومل معه معاملة التلف.

   وعلى الجملة : دعوى كون الموردين من باب واحد بحيث يكون هذا هو السرّ في الحكم المزبور ـ أعني : التملّك بدلاً عن التصدّق ـ غير بعيدة بعد ملاحظة النصّ الوارد في المقام ، وإلاّ فمع الغضّ عنه جرى عليه حكم مجهول المالك بلا كلام .

   ومن جميع ما ذكرنا يظهر أنّ التعريف للبائع الذي دلّت عليه الصحيحة يختصّ بصورة احتمال كون الصرّة له ، أمّا مع القطع بالعدم وإن علم أ نّها لمالك آخر مجهول فهي للواجد من غير حاجة إلى التعريف .

   ومن هذا القبيل ما لو صاد حيوان البرّ كالغزال ثمّ باعه الصيّاد ، فوجد المشتري في بطنه صرّة ، فإنّه لا يجب التعريف حينئذ للبائع ، لعدم احتمال كونها له ، بل يتملّكها وعليه خمسها بعنوان مطلق الفائدة لا بعنوان الكنز أو الملحق به حسبما عرفت .

   نعم ، يجري هنا ما سنذكره في السمكة ، فلاحظ .

   (1) فإنّ المعروف والمشهور أ نّه ملكٌ للواجد من دون تعريف وعليه خمسه على ما صرّح به المحقّق (2) وغيره .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر أ نّه لا يجب التعريف فيه ولا خمس فيه بعنوانه كما في سابقه ، نعم الحكم في سائر الحيوانات كالطيور هو حكم الدابّة .

(2) الشرائع 1 : 206 .

ــ[103]ــ

   أمّا إخراج الخمس فقد عرفت عدم نهوض أيّ دليل عليه ، فإن تمّ الإجماع المدّعى ـ ولا يتمّ ـ وإلاّ فالظاهر عدم الوجوب .

   وأمّا التعريف فالمشهور سقوطه هنا ، ونُسِب إلى العلاّمة الوجوب (1) .

   والكلام يقع تارةً : فيما إذا وجد في جوف السمكة درّة أو لؤلؤة أو مرجاناً ونحو ذلك ممّا يتكوّن في البحر بحيث لا يحتمل أن يكون قبل ذلك ملكاً لمالك .

   واُخرى : ما إذا كان ملكاً لأحد قد سقط في البحر وابتلعته السمكة كخاتم أو سوار أو درهم أو دينار ونحو ذلك ممّا لا يحتمل تكوّنه في البحر .

   أمّا الموضوع الأوّل : فوجوب التعريف مبني على أن يكون ما في الجوف ملكاً للصائد باعتبار الحيازة التبعيّة ، وأ نّه حينما صاد السمكة وحازها فقد ملكها وملك ما في جوفها بتبع الاستيلاء عليها . أمّا في مقام البيع فقد باع السمكة خاصّة ويبقى ما في بطنها على ملكه ، إلاّ أن يكون ناوياً لبيع السمكة بما في جوفها لكي ينتقل المجموع عندئذ إلى المشتري ، فلا بدّ إذن من مراجعته والتعرّف لديه .

   ويندفع أوّلاً : بمنع صدق الحيازة بالإضافة إلى ما في الجوف ولو بالتبع ، لتقوّمها بالقصد والالتفات وصدق الاستيلاء ، ليعتبره العرف مالكاً باعتبار أ نّه سبق إلى مالم يسبق إليه غيره ، المنفي في المقام ، بعد فرض الجهل المطلق والغفلة عمّا في الجوف بالكلّيّة ، وكيف يراه العرف مستولياً وذا يد على ما لم يطّلع بتحقّقه ولم يعلم بأصل وجوده ؟!

   وثانياً : على فرض تسليم الملكيّة بزعم كفاية الحيازة التبعيّة وإن كانت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكاه في مصباح الفقيه 14 : 79 ، وانظر ارشاد الأذهان 1 : 292 ، فأ نّه لا يقول بذلك .

ــ[104]ــ

مغفولاً عنها ، فظاهر التصدِّي للبيع أ نّه ينقل السمكة إلى المشتري على الوجه الذي استملكها ، فيبيع ما صاده على النحو الذي حازه ، فيلغي تمام سلطنته المتعلِّقة به ويعطيها إلى المشتري بإزاء ما يفعله الآخر ، قضاءً للتبادل بين المالين المتقوّم به البيع ، فالمشتري يملك السمكّة كما كان الصائد مالكاً لها ، فكما أ نّه كان مالكاً لما في جوفها بتبع الحيازة فكذلك المشتري بتبع البيع بمناط واحد .

   هذا ، ولكن الإنصاف أنّ ما في الجوف لكونه مغفولاً عنه لا يصلح لتعلّق البيع المتقوّم بالقصد به ، مضافاً إلى جهالته ، فالعمدة إنّما هو الإشكال الأوّل .

   وكيفما كان ، فحال الجوهرة الموجودة في بطن السمكة حال سمكة اُخرى موجودة في بطنها ، التي لا ينبغي الشكّ في عدم الرجوع بها إلى البائع وأ نّها ملك للمشتري ورزقٌ رزقه الله تعالى ، إمّا لاعتبار القصد في الحيازة وحصول الملكيّة ولا قصد من الصائد بالإضافة إلى ما في جوفها ، أو لأ نّه ألغى سلطنته ونقل ملكيّة السمكة على ما كانت عليه إلى المشتري ، وعلى التقديرين لا مقتضي للرجوع إلى البائع في كلا الموردين بمناط واحد .

   ولولا ذلك لزم التسليم والإعطاء إلى البائع ابتداءً ومن غير حاجة إلى التعريف كما أشار إليه في الجواهر (1) ، لأ نّه ملكه ولم ينتقل إلى المشتري حسب الفرض فيدفع إليه وإن لم يكن مدّعياً ، مع أنّ الظاهر أ نّه لم يقل به أحد فيما نعلم ، بل يتملّكه الواجد من غير حاجة إلى التعريف ، لا بالإضافة إلى غير البائع كما دلّت عليه صحيحة الحميري المتقدّمة بالأولويّة ، ولا بالإضافة إلى البائع ، لعدم الدليل عليه هنا حسبما عرفت من أنّ صيد السمك لا يستوجب ملكيّة الصائد لما في الجوف ، وعلى تقدير التسليم فالملكيّة تبعيّة في الحيازة والبيع معاً ـ على تأمّل فيه كما عرفت ـ فلا موجب للرجوع والتعريف بتاتاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 16 : 37 ـ 38 .

ــ[105]ــ

   وأمّا الموضوع الثاني : فالظاهر عدم وجوب الرجوع فيه أيضاً لا إلى البائع ولا إلى غيره :

   أمّا الثاني فظاهر، إذ لو لم يجب التعريف في الدابّة بمقتضى الصحيحة المتقدّمة، ففي السمكة التي بلعت ما اُلقي في البحر المعدود لدى العرف من المال التالف بالأولويّة القطعيّة كما عرفت .

   وأمّا الأوّل فكذلك ، ضرورة عدم خصوصيّة للبائع تستوجب الرجوع إليه ، فإنّ حاله بالنسبة إلى ما في جوف السمكة وحال غيره على حدٍّ سواء ، لعدم احتمال كونه له عادةً إلاّ باحتمال موهوم جدّاً بنسبة الواحد في ضمن الألوف بل الملايين الملغي عند العقلاء قطعاً ، فالملاك الذي من أجله يحكم بعدم وجوب التعريف لغير البائع موجودٌ بعينه في البائع أيضاً ، فلا مقتضي للرجوع إليه .

   نعم ، لو لم تكن السمكة مصطادة من البحر ونحوه وإنّما ربّاها مالكها في داره أو بستانه بإلقاء البذر على ما هو المتعارف في بعض البلاد ، لم يبعد إلحاقها حينئذ بالدابّة في وجوب التعريف إلى البائع ، باعتبار أ نّه كان ذا يد بالنسبة إلى هذا المال ، إذ لا فرق بينهما من هذه الجهة ، ولا تحتمل خصوصيّة للدابّة .

   لكن هذا الفرض قليل جدّاً ، والأكثر إنّما هو الفرض الأوّل .

   ومن جميع ما ذكرناه يظهر الحال في غير الدابّة والسمكة من سائر الحيوانات كالطيور ونحوها ، فإنّه يجري فيها التفصيل المتقدّم من أ نّه إن كان ممّا ربّاه في بيته ـ مثلاً ـ بحيث يكون ذا يد على ما في بطنه فحاله حال الدابّة في لزوم مراجعة البائع ، بمقتضى إطلاق صحيحة الحميري المتقدّمة على رواية الصدوق ، حيث يظهر منها بوضوح أنّ العبرة بمطلق المذبوح دابّة كان أو غيرها ، للأضاحي أو لغيرها ، من غير خصوصيّة للدابّة . وإن كان ممّا يملكه بمثل الصيد ـ كالخضيريّات ـ فلا حاجة إلى التعريف . وهكذا الحال في مثل الدجاج والغزال




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net