ــ[118]ــ
[ 2901 ] مسألة 25 : إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى (1) وإن كان من مثل اللؤلؤ والمرجان ، لكن الأحوط إجراء حكمه عليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أمّا الملكيّة فقد دلّت عليها روايتان : إحداهما عن السكوني ، والاُخرى عن الشعيري ، وكلاهما لقب لشخص واحد مسمّى بإسماعيل بن أبي زياد .
فالاُولى : ما رواه الكليني بإسناده عنه عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال : وإذا غرقت السفينة وما فيها ، فأصابه الناس ، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحقّ به ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم» (1) .
والاُخرى : ما رواه الشيخ بإسناده عنه ، قال : سُئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن سفينة انكسرت في البحر فاُخرج بعضها بالغوص ، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها «فقال : أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما اُخرج بالغوص فهو لهم وهم أحقّ به» (2) .
والعمدة هي الاُولى ـ لعدم وثاقة اُميّة بن عمرو الواقع في سند الثانية ـ وقد قُيّد الحكم فيها بما إذا تركه صاحبه ، أي أعرض عنه .
ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما إذا كان الإعراض كراهةً له ، أو قهراً عليه لعدم تمكّنه من الوصول إليه وإن لم يكن كارهاً ، كما أنّ مقتضاه عدم الفرق أيضاً بين ما إذا عرف صاحبه أو لم يعرف ، ففي جميع ذلك يجوز للغائص إخراج المال وتملّكه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 25 : 455 / كتاب اللقطة ب 11 ح 1 ، الكافي 5 : 242 / 5 .
(2) الوسائل 25 : 455 / كتاب اللقطة ب 11 ح 2 ، التهذيب 6 : 295 / 822 .
|