[ 2904 ] مسألة 28 : لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها (2) ، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه .
ــــــــــــــــــــــ (2) لإطلاق النصوص الشامل لجميع أنحاء الاختلاط ، سواء أكانت بنحو الإشاعة الموجبة للشركة في كلّ جزء جزء ، كما لو اشترى بعين أموال بعضها محلّل وبعضها محرّم ، فإنّه يوجب كون المثمّن مشاعاً بينهما ، ونحو ذلك من فروض الإشاعة .
أم كان مجرّد اختلاط بين الأعيان الخارجيّة مع بقاء كلّ عين على ملك مالكها الواقعي وإن لم يكن متميّزاً ، كاختلاط الدراهم بالدنانير ونحوهما من سائر الأجناس المختلفة المختلط بعضها ببعض ، كالكتاب والصندوق والفراش ونحوها ، وهو يعلم أنّ بعضها له وبعضها لغيره بحيث اكتسب اُموراً أغمض عن
|