ــ[179]ــ
ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصحّ (1) . ــــــــــــــــــــــــ
كما ترى ، لضرورة صدق شراء الأرض حينئذ من غير أيّة مسامحة أو عناية فيشملها النصّ .
وكيفما كان ، فالأقوى عموم الحكم لمطلق الأراضي كائنة ما كانت كما في المتن ، أخذاً بإطلاق النصّ السالم عمّا يصلح للتقييد .
(1) فإنّه المتبادر من لفظ الخمس الوارد في النصّ بعد البناء على ظهوره في إرادة الخمس من رقبة الأرض نفسها لا فيما يملك من حاصلها لكي يراد به مصرف الزكاة ، وإن تردّد فيه صاحب المدارك من أجل الخلوّ عن ذكر المتعلّق والمصرف (1) ، ولكن عرفت أ نّه في غير محلّه ، لقوّة الاستظهار المزبور . وعليه ، فيراد بالخمس الخمس المعهود الذي ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق ، أعني : ما يصرف للسادة والإمام (عليه السلام) ، كما في خمس الغنائم ونحوها . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المدارك 5 : 386 .
|