وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال (2) ، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة ، وإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوّة .
ـــــــــــــــــــــــــ (2) هل يختصّ الحكم بالشراء ، أو يعمّ مطلق المعاوضة كالصلح ، أو يعمّ مطلق الانتقال وإن لم يكن معاوضة كالهبة ؟ وجوه ، أقواها الأخير .
فإنّ مقتضى الجمود على ظاهر النصّ وإن كان هو الأوّل اقتصاراً في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مقدار قيام الدليل ، إلاّ أنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي إلغاء خصوصيّة الشراء بحسب الفهم العرفي، وأنّ الاعتبار بمطلق الانتقال
|