ــ[181]ــ
ويتخيّر الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ((1)) (1) ، ومع عدم دفع قيمتها يتخيّر وليّ الخمس بين أخذه وبين إجارته ((2)) (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلا مقتضي لعموم الحكم لها .
(1) لجواز دفع القيمة ممّن عليه الحقّ خمساً أو زكاةً كما تقدّم في كتاب الزكاة (3) ، ويأتي التعرّض له في هذا الكتاب أيضاً إن شاء الله تعالى (4) .
(2) كما نصّ عليه غير واحد من الأصحاب من أنّ من آل إليه أمر الخمس يتخيّر بين أخذ رقبة الأرض وبين ارتفاعها من إجارة وحصّة مزارعة ونحوهما ، نظراً إلى عدم الملزم له بأخذ العين ، فيشترك مع بقائها في النماء تبعاً للاشتراك في العين ، ونتيجته جواز الإيجار واستلام المنافع كجواز استلام نفس العين .
ولكنّه لا يخلو عن الإشكال إلاّ بالإضافة إلى النصف من الخمس الذي هو حقّ للإمام (عليه السلام) ، حيث إنّ التصرّف فيه منوط برضاه (عليه السلام) ، فمتى أحرز نائبه وهو الحاكم الشرعي رضاه بالإيجار لمصلحة يراها ساغ له ذلك .
وأمّا النصف الآخر الذي هو ملك للسادة فبما أنّ المالك هو الكلّي فالمقدار الثابت من ولاية الحاكم الشرعي ولايته على القبض عنهم والصرف عليهم ، وأمّا الولاية على التصرّف فيه بإيجار ونحوه فيحتاج إلى دليل آخر يثبت له
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وعلى هذا يجب على الذمّي دفع خمس ما يوازي خمس الأرض أيضاً .
(2) في جواز الإجارة إشكال ، نعم يجوز أخذ اُجرة المدّة التي تصرف فيها قبل دفع الخمس .
(3) شرح العروة 23 : 189 ـ 193 .
(4) في ص 285 ـ 286 .
ــ[182]ــ
وليس له قلع الغرس والبناء ، بل عليه إبقاؤهما بالاُجرة (1) . ـــــــــــــــــــــــــ
هذه الولاية زائداً على ولايته على القبض والصرف ، وليس لنا ذلك . إذن فتصدّيه للإيجار مشكل .
نعم ، يجوز له أخذ اُجرة المثل للمدّة المنصرمة قبل أداء الخمس ، إذ لم تذهب تلك المنافع هدراً على أربابها وهم السادة ، سواء استوفاها الذمّي أم لا ، لثبوت ضمان اليد على التقديرين ، والمفروض ولايته على الأخذ عنهم كما عرفت ، فيفصل بين تصرّفه وتصدّيه للإيجار باُجرة المسمّى وبين أخذه اُجرة المثل حسبما أشار إليه سيّدنا الاُستاذ (دام ظلّه) في تعليقته الأنيقة .
(1) إذ ليس له الحقّ إلاّ في نفس الأرض فقط .
وأمّا الغرس أو البناء فهما ملك للذمّي بوصفهما العنواني ، ضرورة أ نّه لم يشتر حطباً ولا آجراً ، بل غرساً وبناءً ، فلا بدّ من المحافظة عليهما ، ولأجله لا يسوغ القلع .
نعم ، بما أ نّه لا يملك الإبقاء في مقدار الخمس من الأرض مجّاناً ـ لكونه ملكاً لأربابه ـ فلا جرم تجب عليه الاُجرة ، فليس لوليّ الخمس القلع ، كما أ نّه تجب الاُجرة على الذمّي ، رعايةً لكلا الحقّين ، وعملاً بكلتا الوظيفتين .
|