ولا يعتبر فيه نيّة القربة حين الأخذ حتى من الحاكم ، بل ولا حين الدفع إلى السادة (2) .
ـــــــــــــــــــــــــ (2) لعدم الدليل على عباديّة هذا النوع من الخمس لكي يحتاج إلى القربة غير الممكن صدورها من الكافر حتى يبحث عمّن ينويها عنه من الحاكم أو غيره ، لافتراقه عن بقيّة الأنواع في عدم كونه من قبيل الغنائم ، وإنّما هي كضريبة ماليّة متعلّقة بما يشتريه من المسلم نظير الضرائب الحكوميّة .
على أنّ عباديّة الخمس في سائر الأنواع أيضاً لم تثبت بدليل لفظي لكي يتمسّك بإطلاقـه ، وإنّما استندنا فيها مضافاً إلى الإجماع والارتكاز والسيرة القطعيّة بما تقدّم في كتاب الزكاة من حديث المباني المتضمّن أنّ مباني الإسلام خمسة وعدّ منها الزكاة (1) ـ ومعلوم أنّ الخمس بدل الزكاة ـ حيث إنّ مبنى الإسلام لا يكون مجرّد الإمساك أو دفع شيء من الأموال ونحو ذلك ، بل لا بدّ وأن يكون أمراً عباديّاً كالصلاة ، وهذا البيان ـ كما ترى ـ يخصّ المسلمين ولا يعمّ الخمس المأخوذ من الكافر الذمّي .
وعليه ، فلا تعتبر القربة لا منه ولا من الحاكم ، لا حين الأخذ ولا حين الدفع إلى السادة كما أفاده في المتن .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح العروة 23 : 3 ، وهو في الوسائل 1 : 13 / أبواب مقدّمات العبادات ب 1 ح 1 و 2 .
|