عدم الفرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين بقائها على ملكيّة الذمّي أو انتقالها منه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4680


ــ[186]ــ

   [ 2917 ] مسألة 41 : لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه ، أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر (1) ، كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم أو ردّها إلى البائع بإقالة أو غيرها ، فلا يسقط الخمس بذلك ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لا يخفى أنّ موضوع البحث في هذه المسألة هو أنّ مجرّد حدوث الملك بالشراء كاف في تعلّق الخمس بالذمّي ، أم أ نّه مشروط بالبقاء فيسقط بالخروج عن ملكه بقاءً بالنقل إلى مسلم آخر ببيع أو إرث ونحو ذلك ؟

   وقد اختار الأوّل ، وهو الحقّ من غير إشكال فيه ، عملاً بإطلاق النصّ ، فلا يسقط الخمس بانتقال الأرض منه إلى مسلم آخر ، بل هو ضامن له كما يضمنه المنتقل إليه أيضاً ، بمقتضى قانون توارد الأيدي ، وللحاكم الشرعي مراجعة أيّ منهما شاء ، لبطلان البيع بالإضافة إلى مقدار الخمس .

   نعم ، في خصوص ما لو كان المشتري من أهل الحقّ ـ أي مسلماً شيعيّاً ـ يصحّ البيع أو الهبة ونحوهما من النواقل ، لصدور الإجازة من أهلها ، بمقتضى نصوص التحليل على ما سيجيء التعرّض إليها في محلّه إن شاء الله تعالى (1) ، فينتقل الخمس الواجب على الذمّي من العين إلى الثمن في مثل البيع ، أو إلى الذمّة في مثل الهبة ، ولا شيء على الشيعي بوجه . وهذا بحث آخر أجنبي عن محلّ الكلام ، ولا تنافي له بوجه مع ما نحن بصدده من كفاية مجرّد الحدوث في تعلّق الخمس بالذمّي وعدم إناطته بالبقاء حسبما عرفت .

   وبالجملة : هناك مسألتان لا تهافت بل ولا علاقة لإحداهما بالاُخرى :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 346 ـ 348 .

ــ[187]ــ

بل الظاهر ثبوته أيضاً لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فتارةً : يبحث عن أنّ الخمس هل يسقط عن الذمّي بخروج الأرض عن ملكه ، وهل يتخلّص عنه بالنقل إلى مسلم آخر ؟ والجواب منفي ، عملاً بإطلاق النصّ المجعول فيه مجرّد الشراء موضوعاً للتخميس ، سواء أبقي في ملكه أم خرج .

   واُخرى : يبحث عن أنّ المنتقل إليه لو كان شيعيّاً فهل هو مكلّف بالخمس أيضاً كنفس الذمّي كما هو كذلك قطعاً فيما لو كان مسلماً غير شيعي ؟ والجواب أيضاً منفي ، أخذاً بنصوص التحليل الشامل للتجارات ، وأنّ الشيعي لو تلقّى المال ممّن لا يعتقد الخمس أو يعتقد ولا يخمّس ولو عصياناً لا خمس عليه ، وهذا لا ينافي عدم السقوط عن نفس الذمّي ، فينتقل الخمس الواجب عليه إلى البدل أو إلى الذمّة حسبما عرفت .

   ومن جميع ما ذكرناه يظهر الحال في الإقالة وأ نّه لا فرق في عدم سقوط الخمس بالخروج عن الملك بين أن يكون الخروج بعقد جديد أو بحلّ العقد الأوّل والتقايل مع البائع ، أخذاً بإطلاق النصّ كما عرفت .

   نعم ، في خصوص ما إذا كان البائع شيعيّاً تصحّ الإقالة في تمام العين ولا شيء عليه وينتقل الخمس إلى ذمّة الذمّي .

   (1) أخذاً بإطلاق النصّ الشامل للشراء اللاّزم والمتزلزل .

   نعم ، قد يتأمّل في ذلك ـ كما في الجواهر (1) ـ نظراً إلى انصراف النصّ إلى الأوّل .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 16 : 67 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net