ــ[189]ــ
[ 2919 ] مسألة 43 : إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان(1): خمس الأصل للشراء أوّلاً، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانياً ((1)) . ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فالخمس الأوّل للشراء الأوّل وهو متعلّق بتمام العين ، وبما أنّ الذمّي لا يملك عندئذ إلاّ أربعة أخماسها والخمس الآخر ملك للسادة ، فالمبيع ثانياً ليس إلاّ هذا المقدار ـ أعني : الأربعة أخماس ـ والزائد عليها فضولي لا يحقّ له بيعه . وعليه ، فما يشتريه ثانياً أيضاً لا يكون إلاّ هذا المقدار ، ولأجله كان متعلّق الخمس الثاني أربعة أخماس الأرض لا تمامها .
هكذا ذكره الماتن تبعاً لجماعة منهم صاحب الجواهر (2) .
وهو وجيه فيما لو باعها الذمّي من مسلم غير شيعي .
وأمّا لو باعها من الشيعي فالأظهر حينئذ وجوب خمس الجميع ثانياً كالأوّل، وذلك لما عرفت من شمول نصوص التحليل للمقام ، فيملك الشيعي تمام العين لدى شرائه إيّاها من الذمّي ، ويكون البيع صحيحاً في الجميع ، وينتقل الخمس الواجب على الذمّي إلى القيمة . وعليه ، فيكون شراء الذمّي ثانياً متعلّقاً بتمام العين ، ولأجله يجب تخميس الجميع كما أشرنا إليه في التعليق . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأظهر وجوب خمس الجميع ثانياً فيما إذا باعها من شيعي .
(2) الجواهر 16 : 67 .
|