حكم ما لو اشترى الذمّي الأرض من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4911


ــ[189]ــ

   [ 2919 ] مسألة 43 : إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان(1): خمس الأصل للشراء أوّلاً، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانياً ((1)) .
ــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) فالخمس الأوّل للشراء الأوّل وهو متعلّق بتمام العين ، وبما أنّ الذمّي لا يملك عندئذ إلاّ أربعة أخماسها والخمس الآخر ملك للسادة ، فالمبيع ثانياً ليس إلاّ هذا المقدار ـ أعني : الأربعة أخماس ـ والزائد عليها فضولي لا يحقّ له بيعه . وعليه ، فما يشتريه ثانياً أيضاً لا يكون إلاّ هذا المقدار ، ولأجله كان متعلّق الخمس الثاني أربعة أخماس الأرض لا تمامها .

   هكذا ذكره الماتن تبعاً لجماعة منهم صاحب الجواهر (2) .

   وهو وجيه فيما لو باعها الذمّي من مسلم غير شيعي .

   وأمّا لو باعها من الشيعي فالأظهر حينئذ وجوب خمس الجميع ثانياً كالأوّل، وذلك لما عرفت من شمول نصوص التحليل للمقام ، فيملك الشيعي تمام العين لدى شرائه إيّاها من الذمّي ، ويكون البيع صحيحاً في الجميع ، وينتقل الخمس الواجب على الذمّي إلى القيمة . وعليه ، فيكون شراء الذمّي ثانياً متعلّقاً بتمام العين ، ولأجله يجب تخميس الجميع كما أشرنا إليه في التعليق .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأظهر وجوب خمس الجميع ثانياً فيما إذا باعها من شيعي .

(2) الجواهر 16 : 67 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net