[ 2920 ] مسألة 44 : إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس(2).
ـــــــــــــــــــ (2) لعدم الخروج بذلك عن موضوع دليل التخميس ، الظاهر في كونه كافراً
ــ[190]ــ
نعم ، لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه ، لعدم تماميّة ملكه في حال الكفر (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حال شراء الأرض من المسلم ، فيشمله الإطلاق .
نعم ، قد يتوهّم السقوط ، استناداً إلى حديث الجبّ ، ولأجله لم يكد يطالب الكافر بالأخماس والزكوات بعد ما أسلم .
ولكنّه كما ترى ، فإنّ الحديث لم يثبت من طرقنا ، فلا يعوّل عليه كما مرّت الإشارة إليه في كتاب الزكاة (1) .
نعم ، قامت السيرة القطعيّة على عدم مطالبة الذمّي بعد ما أسلم بالحقوق الماليّة كالأخماس والزكوات وغيرها من قضاء الصلوات ونحوها ممّا هو ثابت لعامّة المسلمين ، إمّا لأجل عدم تكليفه بها حال الكفر كما لعلّه الأظهر ، أو لأ نّه وإن كان مكلّفاً بالفروع كالاُصول كما عليه المشهور إلاّ أنّ عدم المطالبة هو مقتضى اتّصافه بكونه في ذمّة الإسلام ، إذ معنى ذلك أ نّه يعطي الجزية سنويّاً بشروط ، وبإزائها يكون حرّاً في دينه وباقياً على مذهبه من غير أن يطالب بشيء . وكيفما كان ، فهو غير مطالب بشيء من تلك الأحكام بلا كلام .
وأمّا الحكم الثابت له حال الكفر وبوصف كونه ذمّيّاً بحيث كان يطالب به حال كفره وقبل أن يسلم وهو خمس الأرض التي اشتراها من المسلم ، فلا مقتضي لسقوطه بالإسلام اللاّحق أبداً ، كما لا دليل عليه ، ولم تقم سيرة على السقوط عنه بوجه كما لا يخفى .
(1) إذ لم يصدر منه آنذاك إلاّ مجرّد الإنشاء غير المحقّق للشراء بعد كونه فاقداً للشرط ، فلم يتحقّق معه موضوع التخميس .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح العروة 23 : 128 ـ 129 .
|