ــ[192]ــ
[ 2922 ] مسألة 46 : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤثّر . وهذا نظير صدور الإيجاب حال كفر الواهب والقبول حال إسلامه .
وأمّا بناءً على أنّ موضوع الخمس خصوص الشراء جموداً على ظاهر النصّ لا مطلق النقل ، فلا إشكال في فرض المسألة فيما إذا بيعت الأرض سلفاً .
ويمكن فرضها فيما لو كانت الأرض ثمناً في بيع سلم واقع بين ذمّيّين فأسلم صاحب الأرض قبل القبض ، بناءً على ما هو المعروف من أ نّه لا يعتبر في بيع السلف أن يكون الثمن من النقود ، كما لو باع أحد الذمّيّين مقداراً من الحنطة من صاحبه سلفاً وجعل الثمن الأرض الشخصيّة ، وقبل إقباضها أسلم المشتري ، فقد تملّك الذمّي الأرض من المسلم في شراء مشروط بالقبض ، لكن ثمناً لا مثمّناً وعوضاً لا معوّضاً ، ولا ينبغي الشكّ في عدم الفرق بين شراء الأرض والشراء بها في هذا الحكم ، إذ لا نحتمل الفرق في انتقال الأرض من المسلم إلى الذمّي بين كونه بصورة البيع أو الشراء جزماً .
(1) قد عرفت أنّ موضوع الخمس مجرّد تملّك الذمّي حدوثاً ، سواء أبقي في ملكه أم خرج، فالخروج لا يوجب السقوط بدون الشرط ، فلا أثر لاشتراطه في إسقاطه بعد إطلاق الدليل . ودعوى انصرافه عن ذلك لا نعرف لها وجهاً .
ثمّ إنّه لم يستشكل أحد في صحّة هذا الشرط عملاً بعموم أدلّته ، فإنّه شرط لأمر سائغ من غير أن يكون محلّلاً ولا محرّماً. ونتيجته الخيار لو تخلّف المشروط عليه .
نعم ، في خصوص ما لو اشترط البائع على المشتري أن يبيعه منه ثانياً كلامٌ مشهور مذكور في محلّه، فقد منعه جماعة، وعلّلوه بوجوه منها : المنافاة مع قصد
|