كُلّ من كان محكوماً بالإسلام فهو بحكم المسلم - إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3795


   [ 2924 ] مسألة 48 : من بحكم المسلم بحكم المسلم (2) .

   [ 2925 ] مسألة 49 : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــ
   (2) أي في المقام ، فكلّ مَن كان محكوماً بالإسلام كأطفال المسلمين ومجانينهم فهو بحكم المسلم فيما نحن فيه من وجوب الخمس على الذمّي لو اشترى الأرض منه ، كما في غير المقام من سائر الأحكام بلا كلام . والحكم مورد للإجماع والتسالم .

   (3) يريد (قدس سره) بذلك شراء الخمس بعد دفعه من نفس العين الشخصيّة التي تعلّق بها الخمس أوّلاً ، فيشتري خمس الأرض بعد إقباضه




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net