ــ[217]ــ
كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر (1) لم يكن عالماً به فمات ((1)) وكان هو الوارث له ، وكذا لا يترك الاحتياط في حاصل الوقف الخاصّ ((2)) (2) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الظاهر أ نّه لا يعتبر في صدق هذا العنوان ـ أي الإرث الذي لا يحتسب ـ عدم الكون في بلد الوارث ، ولا عدم العلم بوجوده ، بل يمكن فرضه حتى مع اجتماعهما في بلد واحد ومع العلم بالوجود ، كما لو فرض أخَوان أحدهما أصغر وله أولاد كثيرون بحيث لا يحتمل عادةً موته بجميع أولاده ليرثه الأكبر ولا سيّما إذا كان شيخاً عمره ثمانون سنة ـ مثلاً ـ والأصغر كهلاً عمره خمسون ، فصادف أن وقعت زلزلة أو صاعقة أو حرب فأهلكت الأصغر بجميع أولاده ، إمّا مع تأخّر موته عن أولاده أو مع اشتباه الحال ، وقد بقي الأكبر ، فكان طبعاً هو الوارث . فإنّ مثل هذا الإرث لم يكن بالحسبان .
وبالجملة : العبرة بعدم كون الإرث محتملاً عادةً . وما في المتن مثالٌ ظاهر لهذه الكبرى من غير انحصار فيه ، ولعلّ الماتن لا يريده أيضاً كما لا يخفى .
(2) لكونه ملكاً للموقوف عليه بلا حاجة إلى القبول ، إذ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ، فيكون كالوصيّة التمليكيّة بناءً على عدم احتياجها إلى القبول ، بل لا مقتضي للاحتياج إليه هنا وإن قلنا به في الوصيّة كما لا يخفى ، فيجري فيه ما مرّ فيها من وجوب الخمس ، لكونه فائدة عائدة إلى الموقوف عليه كالموصى له ، فيدخل في الغنائم بناءً على تفسيرها بذلك كما مرّ ، كما يشمله
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وقد يتحقّق عدم الاحتساب في الرحم القريب في البلد مع العلم به أيضاً في بعض الفروض .
(2) بل الأظهر ذلك فيه وفي حاصل الوقف العام بعد القبض والتملّك .
|