المسألة الثانية : يعتبر في نشر الرضاع الحرمة بين الرضيعين اتّحاد الفحل 

الكتاب : مجمع الرسـائل - رسـالة في الرضاع   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 6934


2 ـ نشر الحرمة بين الرضيعين

المسألة الثانية : يعتبر في نشر الرضاعِ الحرمةَ بين الرضيعين ـ بحيث تتحقّق بينهما الاُخوّة الرضاعية ـ اتّحاد الفحل ، فلو ارتضع أحدهما الرضاع المحرّم من مرضعة بلبن فحل ، وارتضع الآخر الرضاع المحرّم من تلك المرضعة بلبن فحل آخر لم تتحقّق بينهما الاُخوّة الرضاعية ، وإن تحقّق النشر في كلّ منهما بالنسبة إلى المرضعة وإلى فحله .

وهذا هو المشهور بين الفقهاء ، استناداً إلى ما دلّ على ذلك صريحاً من
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 20 : 389 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح4 .
(2) الوافي 21 : 243 / ب37 (صفة لبن الفحل) ح2 .

ــ[86]ــ

الروايات ، وهي صحيحة الحلبي وصحيحة بريد العجلي ، وموثّقة عمّار المتقدّمة(1).

كلام مع الشيخ الطبرسي والمحدّث الكاشاني

وخالف في ذلك الشيخ الطبرسي (قدّس سرّه)(2) على ما يحكى عنه ، والمحدّث الكاشاني (قدّس سرّه) في محكي مفاتيحه(3) ووافيه .

قال في الوافي بعد نقل صحيحة بريد : وهذا الخبر يدلّ على أنّ مع تعدّد الفحل لا تحصل الحرمة وإن كانت المرضعة واحدة ، وهذا مخالف لقوله تعالى : (وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ)(4) وقول النبي (صلّى الله عليه وآله) : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وقول الرضا (عليه السلام) في حديث محمّد بن عبيدة الهمداني : « فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الاُمّهات ؟ وإنّما حرّم الله الرضاع من قبل الاُمّهات ، وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرم » . ثمّ قال : وقد قالوا (صلوات الله عليهم) : « إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف فردّوه » فما بال أكثر أصحابنا أخذوا بهذه الأخبار الثلاثة وتركوا ما وافق كتاب الله(5). ويعني بالأخبار الثلاثة : صحيحة الحلبي ، وصحيحة بريد ، وموثّقة عمّار(6).
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص82 ، 76 ، 83 .
(2) [على ما حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب النكاح (إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم 20) : 321 ، ولكنّه لم يصرّح به في مجمع البيان 3: 28 ـ 29 ، والمؤتلف من المختلف 2 : 281 فلاحظ] .
(3) راجع مفاتيح الشرائع 2 : 238 .
(4) النساء 4 : 23 .
(5) الوافي 21 : 248 / ب37 (صفة لبن الفحل) ذيل ح10 .
(6) الوسائل 20 : 389 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح3 ، 1 ، 2 ، وقد تقدّمت في ص76، 82، 83 .

ــ[87]ــ

وتوضيح الكلام في المقام : أنّ هنا أخباراً دالّة على اعتبار وحدة الفحل وهي الأخبار الثلاثة المتقدّمة ، وتعارضها رواية محمّد بن عبيدة الهمداني المتقدّمة(1) في نشر الحرمة برضاع المملوكة ، حيث قال فيها : « فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الاُمّهات ، وإنّما الرضاع من قبل الاُمّهات ، وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرم » فإنّه يدلّ على أنّ الاشتراك في الاُمّ كالاشتراك في الأب في باب الرضاع في تحقّق الاُخوّة ، وإن كان الأب مختلفاً .

فإن كان مراد المحدّث المزبور لزوم طرح الأخبار الثلاثة لعدم حجّيتها في نفسها لمخالفتها للكتاب .

فيرد عليه : أنّ المخالفة المعنيّة في أخبار العرض على الكتاب هي المخالفة بنحو التباين أو العموم من وجه ، ولا تشمل المخالفة بنحو العموم المطلق ، كما هو محقّق في محلّه(2)، ولو شملت هذا النوع من المخالفة لسقطت أكثر أخبار الوافي عن الحجّية ، إذ ما أكثر التقييدات والتخصيصات في الأخبار الواردة عنهم (عليهم السلام) بالإضافة إلى عمومات الكتاب وإطلاقاته ، والمخالفة في هذه الأخبار الثلاثة من هذا القبيل .

وإن أراد لزوم طرحها لمعارضتها برواية محمّد بن عبيدة ، وتقدّمها عليها بموافقة الكتاب .

فيرد عليه أوّلا : أنّ رواية محمّد بن عبيدة ضعيفة السند ، وليست بحجّة في نفسها ، فإنّ محمّد بن عبيدة مهمل في كتب الرجال ، ولا يذكر بمدح ولا ذمّ ، فلا تعارض الأخبار المعتبرة .

وثانياً : أنّ ظاهر إضافة الولد إلى شخص إرادةُ الولد النسبي ، فقوله في
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 20 : 391 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح9 ، وقد تقدّمت في ص75 ، 86 .
(2) مصباح الاُصول 2 ، 3 (موسوعة الإمام الخوئي 47 ، 48) : 174 ، 488 .

ــ[88]ــ

الرواية : « أليس كلّ شيء من ولد ذلك الرجل ... » قبل قوله : « فما بال الرضاع ... » ظاهر في ولد الرجل نسباً ، وبهذه القرينة يكون المراد من تحريم الرضاع من قبل الاُمّهات تحريم أولادهنّ نسباً بالإضافة إلى المرتضع ، وقد تقدّم أنّ حرمة أولاد المرضعة نسباً على المرتضع غير مشروطة بوحدة الفحل ، كما دلّت عليه موثّقة جميل(1) المتقدّمة . فلا تعارض أصلا بين رواية محمّد بن عبيدة والأخبار الثلاثة .

وثالثاً : أنّ غاية الأمر إطلاق الرواية من حيث الأولاد النسبيين والرضاعيين ، فتقيّد بالأولاد النسبيين بقرينة الأخبار الثلاثة .

ورابعاً : أنّ أمارات التقيّة في الرواية تسقطها عن الحجّية ، وهي قوله : « وأنا أكره الكلام » إذ لو كان الإمام (عليه السلام) متمكّناً من بيان الحكم الواقعي لم يكن وجه لكراهة الكلام وبيان حكم الله الواقعي في المسألة . وتعبيره عن المأمون بـ « أمير المؤمنين » .

فالرواية ساقطة أوّلا من حيث الصدور ، وثانياً من حيث الدلالة ، وثالثاً من حيث جهة الصدور .

فيتعيّن الأخذ بالأخبار الثلاثة ، وتقييد إطلاق الكتاب والسنّة من حيث تحقّق الاُخوّة الرضاعية من قبل الاُمّ بها ، فإنّ الاُخوّة ليست حقيقتها إلاّ الاشتراك في الأب أو الاُمّ كما تقدّم ، إلاّ أنّ هذه الأخبار قد دلّت على إلغاء الاُخوّة من قبل الاُمّ في المرتضعين من مرضعة واحدة.

فتعجّب المحدّث الكاشاني من الأصحاب في غير محلّه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net