ــ[254]ــ
[ 2938 ] مسألة 62 : في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤونة إشكال (1) ، فالأحوط كما مرّ إخراج خمسه أوّلاً ، وكذا في الآلات المحتاج إليها ((1)) في كسبه مثل آلات النجارة للنَجّار وآلات النساجة للنسّاج وآلات الزراعة للزارع وهكذا ، فالأحوط إخراج خمسها أيضاً أوّلاً .
[ 2939 ] مسألة 63 : لا فرق في المؤونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما ، وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه (2) مثل الظروف والفرش ونحوها ، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مرّ أ نّه لا إشكال فيه . ومنه يظهر الحال في الآلات المحتاج إليها في كسبه ، لوحدة المناط ، فلا يجب الإخراج في شيء من ذلك إلاّ إذا كانت أكثر من مؤونة السنة .
(2) قد تكون المؤونة ممّا لا بقاء له كالمأكول ، وهذا لا كلام في استثنائه .
وقد تكون ممّا له بقاء كالظروف والفرش ونحوها ، فهل يجب الخمس بعد مضيّ السنة ، أو بعد الاستغناء كما سيتعرّض له الماتن بعد ذلك ، مثل : الحلي التي تستغني عنها المرأة بعد أيّام شبابها ؟
الظاهر أ نّه لا ينبغي التأمّل في عدم الوجوب ، إذ بعد أن صدق عليه عنوان المؤونة في هذه السنة المقتضي للاستثناء فبقاؤها وكونها مؤونة في السنين الآتية أيضاً لا يمنع عن ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الظاهر أنّ حكمها حكم رأس المال وقد تقدّم .
ــ[255]ــ
وبعبارة اُخرى : قد يفرض الاحتياج ولكنّه لا يختصّ بهذه السنة بل في السنة اللاحقة أيضاً يصرف في الحاجة ، واُخرى يستغنى عنه بعد ذلك كما في حليّ النِّساء .
ومقتضى البَعديّة في قوله (عليه السلام) : «الخمس بعد المؤونة» أنّ تشريع الخمس إنّما هو بعد استثناء المؤونة ، نظير بَعديّة الإرث بالإضافة إلى الوصيّة والدين في قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِي بِهَا أَو دَيْن) (1) ، فكما لا إرث إلاّ بعد إخراج الأمرين فكذلك لا خمس إلاّ بعد إخراج المؤونة .
ومن الظاهر أنّ بقاءها بعد انقضاء السنة أو عدم البقاء لا مدخل له في هذا الاستثناء بعد فرض صدق المؤونة ، فإنّ المتعارف خارجاً تملّك جملة من الاُمور المحتاج إليها في الإعاشة حتى دار السكنى ، إذ الاقتصار على الإيجار يعدّ عرفاً نوعاً من الاضطرار ، فضلاً عن مثل الألبسة والظروف والفروش ونحوها ممّا لا شكّ في تعارف ملكيّتها لا مجرّد الانتفاع بها بإجارة أو عارية ونحوها ، ومن المعلوم جريان العادة على بقاء هذه الاُمور غالباً وعدم استهلاكها في سنة واحدة . وهذا ـ كما عرفت ـ لا يمنع عن الاستثناء .
على أنّ موضوع الخمس ـ وهو الفائدة والغنيمة بالمعنى الأعمّ ـ ظاهر في الحدوث ، بل لا بقاء لها وإنّما الباقي المال . وأمّا الإفادة فهي أمر حادث تقع في كلّ ربح مرّة واحدة من غير تكرّر . فإذا بقيت العين بعد السنة وخرجت عن الحاجة والمؤنيّة كالحليّ للنسوان أو بعض الكتب لأهل العلم فليست هناك إفادة جديدة ولم تحدث فائدة ثانية ليتعلّق بها الخمس ، فحينما حدثت الإفادة لم يجب الخمس على الفرض ، لأ نّها كانت آنذاك من المؤونة ولا خمس إلاّ بعد
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) النِّساء 4 : 11 .
|