جواز إخراج المؤونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه - المناط في المؤونة ما يصرف فعلاً لا مقدارها 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4114


ــ[256]ــ

   [ 2940 ] مسألة 64 : يجوز إخراج المؤونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه (1) بأن لم يتعلّق به أو تعلّق وأخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤونة، وبعد زوال الحاجة والخروج عن المؤنيّة لم تتحقّق فائدة ثانية ليتعلّق بها  الخمس .

   ومن هنا ذكرنا في محلّه عدم وجوب الخمس على الصبي الذي ربح باتّجار وليّه ، لا حال صباه ولا بعد البلوغ . أمّا الأوّل فلحديث رفع القلم عنه تكليفاً ووضعاً . وأمّا الثاني فلعدم حصول فائدة جديدة . فحين حدوث الفائدة لا وجوب لعدم البلوغ ، وبعده لم تتحقّق فائدة اُخرى ليتعلّق بها الخمس . ومن المعلوم أنّ تلك الفائدة لا بقاء لها وإنّما الباقي المال لا الاستفادة التي هي الموضوع للحكم .

   وهذا هو الميزان الكلّي ، وضابطه : أ نّه في كلّ مورد لم يتعلّق الخمس من الأوّل لجهة من الجهات ـ إمّا لكون الربح من المؤونة، أو لعدم استجماع شرائط التكليف، أو لمانع آخر ـ لم يتعلّق ثانياً ، لأنّ موضوع الحكم هي الفائدة ولم تتحقّق فائدة جديدة .

   (1) لا شكّ في جواز إخراج المؤونة من الربح إذا لم يكن له مال آخر من رأس مال أو ملك شخصي ، كما قد يتّفق في عامل المضاربة وغيره .

   كما لا شكّ أيضاً في جواز الإخراج فيما لو كان له مال آخر ولكن لم تجر العادة على صرفه في المؤونة كدار السكنى أو أثاث البيت أو رأس المال ونحو ذلك .

ــ[257]ــ

بتمامها ولا التوزيع ، وإن كان الأحوط التوزيع، وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وإنّما الكلام فيما لو كان له مال زائد ادّخره لغرض آخر ، فهل يجوز حينئذ صرف الربح في المؤونة ، أو لا ؟

   الذي يظهر من كلماتهم أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة :

   جواز الصرف مطلقاً .

   وعدمه مطلقاً ، كما نسب إلى الأردبيلي (1) .

   والتوزيع بالنسبة ، فتخرج المؤونة عن جميع ما يملك من الربح والمال الآخر بنسبتهما من النصف أو الثلث ونحوهما . فلو كانت المؤونة خمسين والربح مائة والمال الآخر أيضاً مائة يخرج نصف المؤونة من الربح والنصف الآخر من المال الآخر ، وهكذا حسب اختلاف النسب .

   وعلّلوا الأخير بأ نّه مقتضى قاعدة العدل والإنصاف كما علّل ما عن الأردبيلي ـ على ما نسب إليه ـ بأنّ ما دلّ على جواز صرف الربح في المؤونة ضعيف السند ، والعمدة الإجماع ودليل نفي الضرر ، والقدر المتيقّن صورة الاحتياج ، أمّا مع عدم الحاجة لوجود مال آخر فلا إجماع ، ومقتضى اطلاق أدلّة الخمس إخراجه من غير استثناء ، ومع قطع النظر عن المناقشة في السند فالدليل منصرف إلى صورة الاحتياج .

   أقول : لم يظهر وجه صحيح لما اُفيد :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجمع الفائدة والبرهان 4 : 318 .

ــ[258]ــ

ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المؤونة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤونة (1) وأخذ مقدارها ، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلاً .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أمّا المناقشة في السند: فغير واضحة، لأنّ ما دلّ على أنّ الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله ـ كصحيحة ابن مهزيار وغيرها ـ معتبرة لم نر أيّ خلل في سندها لنحتاج إلى دعوى الانجبار بعمل الأصحاب .

   وأمّا دعوى الانصراف إلى صورة الحاجة : فهي أيضاً غير ظاهرة ، لأنّ العبرة بالحاجة إلى الصرف ، وهي متحقّقة على الفرض، لأ نّها هي معنى المؤونة .

   وأمّا الحاجة إلى الصرف من خصوص الربح : فلم يدلّ عليه أيّ دليل ، بل مقتضى الإطلاقات عدمه ، إذ مقتضاها أ نّه لدى الحاجة إلى الصرف يجوز الصرف من الربح واستثناء المؤونة منه ، سواء أكان عنده مال آخر أم لا .

   وأمّا حديث التوزيع : فهو أيضاً لا وجه له ، إذ لا أساس لقاعدة العدل والإنصاف في شيء من هذه الموارد . وحينئذ فإن تمّ الإطلاق ـ وهو تامّ حسبما عرفت ـ جاز الإخراج من الربح ، وإلاّ ـ لأجل المناقشة في السند أو الدلالة ـ لزم الإخراج من مال آخر ووجب الخمس في تمام الربح ، فالعمدة ثبوت الإطلاق اللفظي وعدمه .

   فتحصّل : أنّ الأظهر صحّة القول الأوّل ، فلا يجب التوزيع ولا الإخراج من مال آخر وإن كان أحوط .

   (1) لانتفاء موضوع المؤونة والاستغناء عنها بعد تملّك تلك الأعيان ، فلا مقتضي للإخراج عن الربح .

   وأمّا إخراج المقدار واحتساب القيمة فلا دليل عليه بتاتاً ، فإنّ المستثنى في

ــ[259]ــ

   [ 2941 ] مسألة 65 : المناط في المؤونة ما يصرف فعلاً لا مقدارها ، فلو قتّر على نفسه لم يحسب له (1) ، كما أ نّه لو تبرّع بها متبرّع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة .
ـــــــــــــــــــــــــــ

الأدلّة إنّما هي المؤونة الفعليّة لا التقديريّة وبنحو القضيّة الشرطيّة لكي تحتسب القيمة ، والمفروض انتفاء الفعليّة ، فلا موضوع للاستثناء .

   ولو فرضنا الإجمال في تلك الأدلّة كان المرجع إطلاقات الخمس ، للزوم الاقتصار في المخصّص المنفصل المجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقّن وهي المؤونة الفعليّة ، شأن كلّ عنوان اُخذ في موضوع الحكم ، فيرجع في التقديريّة إلى إطلاقات الخمس في كلّ فائدة كما عرفت .

   (1) فيجب الخمس فيما قتّر ، لزيادته على المؤونة وإن كان لم يجب لو صرفه فيها ، لكون العبرة كما عرفت آنفاً بالصرف الفعلي لا التقديري ، فلا يستثنى المقدار إن لم يصرف إمّا للتقتير أو لتبرّع شخص آخر ، بل المستثنى خصوص ما صرفه خارجاً في المؤونة . فهذه المسألة من متفرّعات المسألة السابقة ونتائجها . فلو كانت مؤونته مائة دينار فصرف خمسين وجب الخمس في الخمسين الباقية .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net