ــ[279]ــ
[ 2950 ] مسألة 74 : لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة اُخرى (1) ، بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح اُخرى ، لكن الجبر لا يخلو عن قوّة خصوصاً في الخسارة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختار (قدس سره) عدم الجبر ، وهو الصحيح ، والوجه فيه ظاهر ، فإنّ موضوع الخمس مؤلّف من أمرين : الربح ، وعدم الصرف في المؤونة .
وكلا الأمرين متحقّق ، لصدق الربح والاستفادة وجداناً بحيث يصحّ أن يقال : إنّه استفاد في تجارته كذا مقداراً ولم يصرفه في المؤونة حسب الفرض ، غاية الأمر أ نّه قد وردت عليه خسارة خارجيّة لكنّها لا تستوجب سلب صدق الاستفادة في تجارته هذه بالضرورة ، لعدم ارتباط بينهما ، وأحدهما أجنبي عن الآخر . إذن فالجبر يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل ، ومعه لا مناص من التخميس .
هذا ، ولا يفرق الحال في ذلك بين القول باختصاص الخمس بأرباح المكاسب ، أو التعميم لمطلق الفائدة من وصيّة أو لقطة أو هبة أو وقف ونحو ذلك ممّا هو خارج عن الكسب ، ضرورة أنّ كلامنا في الجبر لا فيما يجب فيه الخمس ، فمتعلّق الوجوب أيّاً ما كان من العنوان الخاصّ أو العامّ لا تنجبر به الخسارة الخارجيّة ، إذ لا علاقة بينهما ولا ارتباط حسبما عرفت ، وتلك الخسارة كما لا توجب زوال الربح لا توجب زوال الفائدة أيضاً بمناط واحد ، فلا وجه لابتناء الجبر وعدمه على تلك المسألة كما لا يخفى ، فلاحظ وتدبّر .
(1) الظاهر أ نّه لا خلاف ولا إشكال في جبر التلف أو الخسران بالربح فيما إذا كانا في وقتين أو في فردين من نوع واحد من التجارة ، كالبزّاز الذي يربح في شهر ويخسر في آخر أو يربح في قسم كالماهوت ويخسر في قسم آخر
ــ[280]ــ
نعم ، لو كان له تجارة وزراعة ـ مثلاً ـ فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوّة ((1)) ، خصوصاً في صورة التلف ، وكذا العكس . ــــــــــــــــ
(1) في القوّة إشكال ، نعم هو أحوط ، ولا فرق في ذلك بين صورتي الخسران والتلف السماوي .
|