وجوب إخراج خمس ما تكتسبه المرأة في بيت زوجها وهو يتحمّل مؤونتها 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4772


ــ[307]ــ

   [ 2959 ] مسألة 83 : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مؤونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤونة ، إذ هي على زوجها (1) ، إلاّ أن لا يتحمّل .
ـــــــــــــــــــــــ

   (1) فمع قيامه بها لا موضوع للمؤونة لكي تستثنى ، وقد تقدّم غير مرّة أنّ العبرة بالمؤونة الفعليّة وما يصرف خارجاً لا مقدارها ، ولذا يجب الخمس في موارد التقتير .

   نعم ، لو امتنع زوجها عن البذل وصرفت ربحها في المؤونة لم يجب الخمس بمقتضى استثناء المؤونة .

   وبالجملة : لا خصوصيّة للزوجة، بل كلّ مكلّف متى حصل له الربح فإن صرفه في المؤونة فلا خمس ، وإلاّ ففيه الخمس .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net