ــ[307]ــ
[ 2959 ] مسألة 83 : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مؤونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤونة ، إذ هي على زوجها (1) ، إلاّ أن لا يتحمّل . ـــــــــــــــــــــــ
(1) فمع قيامه بها لا موضوع للمؤونة لكي تستثنى ، وقد تقدّم غير مرّة أنّ العبرة بالمؤونة الفعليّة وما يصرف خارجاً لا مقدارها ، ولذا يجب الخمس في موارد التقتير .
نعم ، لو امتنع زوجها عن البذل وصرفت ربحها في المؤونة لم يجب الخمس بمقتضى استثناء المؤونة .
وبالجملة : لا خصوصيّة للزوجة، بل كلّ مكلّف متى حصل له الربح فإن صرفه في المؤونة فلا خمس ، وإلاّ ففيه الخمس .
|