[ 2960 ] مسألة 84: الظاهر عدم اشتراط التكليف((1)) والحرِّيّة في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمِّي من المسلم ، فيتعلّق بها الخمس ، ويجب على الولي والسيِّد إخراجه (2) ، وفي تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال ، والأحوط إخراجه بعد بلوغه .
ــــــــــــــــــــــــــ (2) ذكر جماعة من الفقهاء في خصوص الثلاثة ـ أعني : الكنز والغوص والمعدن ـ عدم الفرق بين المكلّف وغيره والحرّ والعبد ، وممّن صرّح بذلك المحقّق في الشرائع ، فإنّ صدر كلامه (قدس سره) وإن كان في الكنز ولكنّه ذكر بعد ذلك قوله : وكذلك المعدن والغوص(2) . فهو كغيره من المصرّحين بالخمس في
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل الظاهر هو الاشتراط ، ولا فرق فيه بين خمس أرباح المكاسب وسائر الأقسام غير الحلال المختلط بالحرام .
(2) الشرائع 1 : 208 .
ــ[308]ــ
هذه الثلاثة ولم يكن مقتصراً على الكنز .
وربّما يستشعر أو يستظهر من اقتصارهم على هذه الثلاثة اعتبار التكليف والحرّيّة فيما عداها، كالأرض المشتراة من الذمّي أو المال المختلط بالحرام أو أرباح المكاسب ، ولكن الشيخ (قدس سره) استظهر أنّ الحكم عام لجميع الأقسام (1) ، ولعلّه كذلك ، ولا سيّما بملاحظة بعض الروايات الدالّة على ثبوت الخمس في جميع هذه الموارد بعنوان الغنيمة .
وكيفما كان ، فالظاهر أنّ المشهور هو ثبوت الخمس مطلقاً ، إمّا في هذه الثلاثة فقط أو في الجميع .
ولكنّه غير ظاهر ، لما أسلفناه في بعض المباحث السابقة من أنّ المستفاد ممّا دلّ على رفع القلم عن الصبي والمجنون استثناؤهما عن دفتر التشريع وعدم وضع القلم عليهما بتاتاً كالبهائم، فلا ذكر لهما في القانون، ولم يجر عليهما شيء (2) .
ومقتضى ذلك عدم الفرق بين قلم التكليف والوضع ، فترتفع عنهما الأحكام برمّتها بمناط واحد ، وهو الحكومة على الأدلّة الأوّلية .
اللّهمّ إلاّ إذا كان هذا الرفع منافياً للامتنان بالإضافة إلى الآخرين كما في موارد الضمانات ، أو ورد فيه نصّ خاصّ كموارد التعزيرات الموكول تحديدها إلى نظر الحاكم .
أمّا فيما عدا ذلك فلم نعرف أيّ وجه لاختصاص رفع القلم بالتكليف بعد إطلاق الدليل ، بل يعمّ الوضع أيضاً .
وعليه ، فلا خمس في مال الصبي أو المجنون كما لا زكاة ، فإنّ النصّ الخاصّ وإن لم يرد في المقام كما ورد في باب الزكاة إلاّ أ نّه يكفينا حديث رفع القلم بعد
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كتاب الخمس : 273 ـ 277 .
(2) شرح العروة 23 : 5 و 14 .
ــ[309]ــ
ما عرفت من شموله للوضع كالتكليف ، فلو كان هناك عموم أو إطلاق يشمل مال الصبي لم يكن بدّ من الخروج عنه بمقتضى هذا الحديث .
وهذا هو الصحيح كما قوّاه في المدارك (1) وإن كان المشهور هو الوجوب .
ولا فرق فيما ذكر بين الثلاثة المتقدّمة وبين غيرها كأرباح المكاسب ، لوحدة المناط .
نعم ، يجب الخمس بالنسبة إلى المال المختلط بالحرام ، لأنّ مقداراً من المال حينئذ لم يكن للصبي ، والتخميس طريق إلى التطهير، فليس هذا حكماً ثابتاً عليه ليرتفع بالحديث ، بل ثابت له وبصالحه ، فلا يجوز للولي التصرّف في ماله قبل التخميس الذي هو في مثل المقام منّة على العباد وتخليص للحلال عن الحرام ، وليس من الإيقاع في المشقّة ليرتفع عن الصبي .
وأمّا المملوك فلا ينبغي الشكّ في شمول إطلاقات الخمس لما يستفيده ويقع في يده بعد صدق الغنيمة ، سواءً أقلنا بأ نّه ملك له أم لسيِّده .
وما ورد في الروايات من أنّ المملوك ليس في ماله شيء ، فكلّها ناظرة إلى الزكاة ، كما تقدّم في محلّه (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المدارك 5 : 389 ـ 390 .
(2) شرح العروة 23 : 20 .
|