ــ[315]ــ
وفي الأيتام : الفقر (1) ، وفي أبناء السبيل : الحاجة في بلد التسليم (2) وإن كان غنيّاً في بلده ، ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصيّة ((1)) (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كما هو المعروف المشهور بين الفقهاء ، وينبغي أن يكون كذلك ، إذ العلّة في تشريع الخمـس سدّ حاجة بني هاشم كالزكاة لغير بني هاشم ، فلا خمس للغني وإن كان هاشميّاً كما لا زكاة له ، ويؤيِّده بعض النصوص الضعيفة .
(2) فلا يضرّ غناه في بلده كما تقدّم في الزكاة (2) ، لإطلاق الدليل ، فإنّ العبرة بالحاجة الفعليّة ، غايته أ نّه يعتبر أن لا يكون متمكّناً من القرض ، لعدم صدق الحاجة حينئذ .
وأمّا أ نّه تعتبر الحاجة الفعليّة فلا يعطى لكلّ ابن سبيل وإن نُسب الجواز إلى بعضهم ، فقد تقدّم وجهه في كتاب الزكاة (3) وقلنا : إنّ كلمة «ابن السبيل» بنفسها ظاهرة في ذلك ، فإنّه بمعنى المحتاج في سفره الذي ليس له مأوى يعالج به الوصول إلى وطنه . فهذا مأخوذ في مفهوم ابن السبيل ومحقّق لموضوعه من غير حاجة إلى التقييد من الخارج .
(3) هذا مشكل جدّاً كما تقدّم في الزكاة (4) ، وقد عرفت أنّ الخمس بدل عن الزكاة فيجري عليه حكمها ، بل قد تقدّم الإشكال في جواز الإعطاء لأيّ غاية محرّمة ولو في غير السفر إذا كان ذلك إعانة على الحرام (5) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الاحتياط بعدم الإعطاء للعاصي في سفره لا يترك .
(2) شرح العروة 24 : 118 .
(3) شرح العروة 24 : 116 .
(4) شرح العروة 24 : 199
(5) شرح العروة 24 : 199 ـ 121 .
|