لو ادّعى النسب إلى هاشم - حكم دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4992


ــ[325]ــ

   [ 2964 ] مسألة 4 : لا يصدّق من ادّعى النسب إلاّ بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم (1) ، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده . نعم ، يمكن الاحتيال ((1)) في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تارةً بلا واسطة ، واُخرى بواسطة أبان بن أبي عيّاش ، ولم نعثر على رواية له ـ  أي لأبي أيّوب  ـ عن سليم بلا واسطة غير هذه الرواية ، ولأجله يغلب على الظنّ أنّ بينهما واسطة مجهولة . ومعه تسقط الرواية عن درجة الاعتبار .

   (1) فإنّ هذه الدعوى كغيرها من الدعاوي تحتاج إلى ثبوت شرعي بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان بصدق دعواه وإن كان ناشئاً من اشتهار ذلك في بلده .

   وعن كاشف الغطاء: تصديق مدّعي النسب بمجرّد دعواه كما في مدّعي الفقر(2) .

   وفيه ما لا يخفى ، فإنّه قياس مع الفارق ، إذ دعوى الفقر معتضدة باستصحاب عدم الغنى الذي هو أمر حادث مسبوق بالعدم ، وهذا بخلاف النسب ، فإنّ متقضى الأصل الأزلي عدم الانتساب إلى هاشم ، فدعوى الانتساب مخالفة للأصل ، ولا يعارض بأصالة عدم الانتساب إلى غير هاشم ، لعدم الأثر لها ، فإنّ موضوع الزكاة هو من لم ينتسب إلى هاشم لا المنتسب إلى غير هاشم .

   وعليه ، فيحتاج الانتساب إلى ثبوت شرعي كما عرفت . وهذا وإن لم يرد فيه نصّ يعيّن الوظيفة إلاّ أنّ السيرة العقلائيّة قائمة على الأخذ بما هو المشهور بين أهل البلد ، وإذ لم يردع عنها الشارع فلا بأس بالتعويل عليها ، سيّما إذا أوجبت الاطمئنان الشخصي، ويؤيِّده ما رواه الصدوق (قدس سره) من أ نّه يؤخذ بظاهر الحال في خمسة اُمور: الولايات، والمناكح ، والذبائح ، والشهادات ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال .

(2) كشف الغطاء : 363 .

ــ[326]ــ

الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالتـه بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقّه (1) على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً ، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والأنساب (1) .

   (1) هذا الاحتيال ذكره في الجواهر وقال : إنّه يكفي في براءة الذمّة وإن علم أ نّه قبضه الوكيل لنفسه ، وعلّله بأنّ المدار في ثبوت الموضوع على علم الوكيل دون الموكّل ما لم يعلم الخلاف . ثمّ قال : لكنّ الإنصاف أ نّه لا يخلو عن تأمّل أيضاً (2) .

   ومحصّل التعليل : أ نّه لمّا صحّ التوكيل في إيصال الخمس ونحوه من الحقوق الماليّة إلى مستحقّيه ولم تعتبر المباشرة في ذلك ، فإذا وكّل غيره فيه فالعبرة في الوصول إلى المستحقّ إنّما هو بعلم الوكيل وتشخيصه لا الموكّل ، فإذا علم بالاستحقاق كفى إيصاله إليه في براءة ذمّة الموكّل وإن لم يعلم هو بالاستحقاق ما دام لم يعلم عدم الاستحقاق ، لأ نّه مقتضى أصالة الصحّة الجارية في عمل الوكيل أو النائب عن غيره في عبادة أو معاملة . أمّا إذا علم الخلاف وبطلان فعل الوكيل فلا وجه للاكتفاء به كما لا يخفى .

   هذا ، والإنصاف أنّ تأمّله (قدس سره) في صحّة هذا الاحتيال في محلّه .

   والوجه فيه : أنّ الأصل المزبور لمّا كان مستنداً إلى السيرة القائمة على البناء على الصحّة ، والقدر المتيقّن منها ما إذا لم يعلم الموكّل الكيفيّة التي وقع الفعل عليها خارجاً ، كما إذا أوكله على عقد ولم يعلم الموكّل صحّة ما أجراه من العقد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفقيه 3 : 9 / 29 .

(2) الجواهر 16 : 106 .

ــ[327]ــ

   [ 2965 ] مسألة 5 : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال (1) خصوصاً في الزوجة ، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسباً ممّا عليه من الخمس ، أمّا دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه ممّا لا يكون واجباً عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به ، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأ نّه هل أجراه ـ مثلاً ـ بصيغة عربيّة أو لا ؟ ففيما إذا علم الكيفيّة وأ نّه أجراه بصيغة فارسيّة لكنّه شكّ في صحّته بشبهة حكميّة فلأجل أنّ شمول دليل أصالة الصحّة لذلك حينئذ غير معلوم كان إجراء الأصل وقتئذ في غاية الإشكال .

   ويلحقه في الإشكال موارد الشكّ في صحّة الكيفيّة المعلومة بشبهة موضوعيّة كما في المقام ، حيث يعلم الموكّل أنّ الوكيل أخذه لنفسه باعتقاده الاستحقاق لكنّه يشكّ ـ أي الموكّل ـ في استحقاقه ، فإنّ البناء على الصحّة حينئذ مشكل جدّاً ، لعدم إحراز قيام السيرة في مثل ذلك عليه .

   ومن الواضح أنّ علم الوكيل طريقي محض وليس بموضوعي ، فلا أثر له في تصحيح العمل بالنسبة إلى الموكّل المكلّف بإيصال الحقّ إلى أهله ، فكما أ نّه إذا صدر عنه مباشرةً لم يكن مجزئاً ، للشكّ في الاستحقاق المستتبع للشكّ في الفراغ ، فكذلك إذا صدر عن وكيله وإن كان الوكيل يرى الاستحقاق .

   (1) نظراً إلى عموم التعليل الوارد في صحيحة عبدالرّحمان بن الحجّاج للمنع عن إعطاء الزكاة لواجبي النفقة من أ نّهم عياله لازمون له (1) ، الذي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 240 /  أبواب المستحقّين للزكاة ب 13 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net