ــ[338]ــ
[ 2969 ] مسألة 9: لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان((1)) ولو مع وجود المستحقّ(1)، وكذا لو وكّله في قبضه عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن في نقله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فأخّر في إيصاله إليه كانت يده يد ضمان وإلاّ فلا ، فيشمل الخمس أيضاً ، وتدلّ على ضمانه إذا وجد المستحقّ في البلد فأخّر في دفعه إليه حتى تلف .
نعم ، مقتضى بعض النصوص الواردة في الزكاة ـ وهي صحيحتا أبي بصير وعبيد بن زرارة المتقدّمتان هناك (2) ـ عدم ضمان الزكاة بعد عزلها إذا وجد مستحقها ولم يدفعها إليه لانتظار مستحق أفضل فتلفت في الأثناء لكنّها مختصّة بالزكاة المعزولة فلا تجرى في غيرها .
(1) أمّا عدم الضمان في صورة توكيل الحاكم الشرعي المالك في قبض الخمس من قبله ثمّ إذنه في نقله فلا ينبغي الاستشكال فيه بعد كون قبض الولي بمنزلة قبض المستحقّ نفسه ، فتوكيله المالك في قبضه من قبله كتوكيل المستحقّ نفسه ، فإذا قبض الوكيل فقد حصل الإيصال الواجب ، وتلف المال بعد ذلك بالنقل لا يوجب ضمان الناقل إذا كان مأذوناً من قبل المالك أو وليّه في النقل ، لأنّ يده يد أمانة، ولا ضمان الولي الآذن بعد ثبوت ولايته على المال ومشروعيّة تصرّفه .
وأمّا في صورة إذن الحاكم في النقل من دون توكيل في القبض فالظاهر فيه أيضاً عدم الضمان ، لأ نّه بإذن الولي في التصرّف في المال بالنقل ـ مثلاً ـ تخرج يد المأذون عن كونها يد ضمان وإن لم يحصل بعدُ الإيصال الواجب ، كما هو الحال في المال الشخصي في يد غير مالكه إذا نقله بإذن المالك فتلف من غير تعدٍّ ولا تفريط .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأنّ الإذن بمنزلة التوكيل الضمني .
(2) في شرح العروة 23 : 401 .
|