ــ[339]ــ
[ 2970 ] مسألة 10 : مؤونة النقل على الناقل في صورة الجواز ، ومن الخمس في صورة الوجوب (1) . ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) أمّا كونها على الناقل في صورة الجواز فلأجل أ نّه لا مقتضي لإيراد النقص على الخمس باحتساب مؤونة النقل عليه بعد فرض عدم توقّف الإيصال الواجب على النقل ، لفرض وجود المستحقّ في البلد أو توقّع وجوده في المستقبل ، مع إمكان التحفّظ على المال ، فجواز التنقيص من الخمس والحالة هذه يحتاج إلى الدليل ولا دليل ، فتكون المؤونة على تقدير النقل على عهدة المالك نفسه بطبيعة الحال .
وأمّا عدم كونها على نفسه في صورة الوجوب فلعدم الدليل على تضرّر المالك بذلك ، ومن المعلوم أنّ وجوب الإيصال لا يقتضي إلاّ وجوب النقل لا وجوب تحمّل الضرر ، كما في المال الشخصي إذا كان في يده لغيره وديعة فمات المالك ووجب عليه إيصاله إلى وارثه وهو في بلد آخر .
وإذلم يكن موجب لجعل المؤونة عليه ، والمفروض وجوب إيصال المال إلى أهله وهو لا يتمّ بدون النقل ، فطبعاً تكون الخسارة على المال نفسه لا على الناقل .
|