[ 2972 ] مسألة 12 : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك (1) ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سواء أقيل بالحرمة أم بالاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي هو عنوان نقل الخمس ، فالمتّبع صدق هذا العنوان ، فأينما صدق لحقه حكمه وإلاّ فلا وإن كانت النتيجة هي نتيجة النقل بعينها .
ومن الواضح أ نّه لا يصدق هذا العنوان إذا دفع بدل الخمس من مال آخر له في بلد آخر ، أو في بلده بعد نقله إلى آخر ، أو كان على نحو التحويل على شخص في بلد آخر بأن يدفع خمسه ولو قرضاً .
كما لا يصدق باحتساب ماله من الدين في ذمّة مستحقّ هو في بلد آخر خمساً ، بناءً على صحّة الاحتساب وإجزائه خمساً ـ وقد تقدّم (2) عدم الدليل عليه هنا بعد مخالفته للقواعد ، إلاّ إذا أجازه الحاكم وإنّما ثبت في الزكاة بدليل خاصّ ـ أو فرض الاستئذان فيه من الحاكم .
وبالجملة : فليس شيء من ذلك نقلاً للخمس وإن أدّى نتيجته .
(1) يعني : أنّ المقصود من النقل المبحوث عنه هو النقل من بلد المال المتعلّق به الخمس لا من بلد المالك ، فإذا كان المالك في بلد وماله الذي تعلّق به
ـــــــــــ (2) بل سيأتي في ص 343 ـ 344 .
ــ[341]ــ
[ 2973 ] مسألة 13 : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام (عليه السلام) إليه (1) ، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً ، بل الأولى النقل إذا كان مَن في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر . ــــــــــــــــــــــــــ
الخمس في بلد آخر فعلى القول بعدم جواز النقل لا يجوز نقله من بلده ـ أي بلد المال ـ إلى غيره ولو كان هو بلد المالك ، ويضمن لو تلف في الطريق .
(1) محصّله : انّ ما مرّ من التفاصيل حول مسألة النقل لا يجري بالنسبة إلى حصّة الإمام (عليه السلام) ، لما تقدّم من أنّ أمرها راجع إلى الحاكم الشرعي(2) ، فلا يجوز أيّ تصرّف فيه إلاّ بإجازته ، فإن أجاز نقله جاز وإلاّ فلا ، كما هو الحال في إجازة الولي بالنسبة إلى الأموال الشخصيّة .
ــــــــــــ
(2) في ص 331 .
|